Usul16

Hadith record

tahdhib-594

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب التيمم وأحكامه

No. ٥٩٧ / ٧١vol. 1 · page 206
tahdhib-594

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عيله شئ ولم ينقض وضوءه ، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه

Show clickable narrator chain

أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة. ثم قال أيده الله تعالى (فان أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها). إذا ثبت بما يدل عليه في المستقبل ان هذه الاشياء التي هي الكلام على سبيل العمد أو الانحراف إلى استدبار القبلة عامدا أو احداث حدث مما يقطع الصلاة ثبت انه يجب استينافها ونحن نذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى.

الهوامش · 1

[٥٩٧]الاستبصار ج ١ ص ٨٢ وقد مضى في ص ١١.ص 206

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 206

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥٩٧ / ٧١ — Usul16