Usul16

Hadith record

tahdhib-5940

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٧١٣ / ٥٢vol. 5 · page 212
tahdhib-5940

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى شاة ثم اراد

Show clickable narrator chain

أن يشتري اسمن منها قال : يشتريها فإذا اشترى باع الاولى ، ولا ادري شاة قال أو بقرة. وحد الهزال الذي لا يجزي في الاضاحي ان لا يكون على كليتها شئ من الشحم ، روى ذلك :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 212

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٧١٣ / ٥٢ — Usul16