Usul16

Hadith record

tahdhib-5946

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٧١٩ / ٥٨vol. 5 · pages 213-214
tahdhib-5946

علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام انه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال :

Show clickable narrator chain

نعم إلا أن يكون هديا واجبا فانه لا يجوز ناقصا. ومن اشترى هديه ولم يعلم ان به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فانه قد أجزأ عنه ، روى ذلك :

الهوامش · 2

[٧١٧]الكافي ج ١ ص ٣٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦ بتفاوت.ص 213

[٧١٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥.ص 213

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 213

View original source