Usul16

Hadith record

tahdhib-5948

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٧٢١ / ٦٠vol. 5 · page 214
tahdhib-5948

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال :

Show clickable narrator chain

ان كان قد نقد ثمنه فقد اجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره. لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل ان ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدي وان يسترد الثمن ويشترى بدله ولا تنافي بين الخبرين. والنحر لا يجوز إلا بمنى إذا كان في الحج أو في كفارة في احرام الحج وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 214

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٧٢١ / ٦٠ — Usul16