Usul16

Hadith record

tahdhib-5954

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٧٢٧ / ٦٦vol. 5 · page 216
tahdhib-5954

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كل من ساق هديا تطوعا فعطب هدية فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبة تطوعا أو غيره. وليس هذا الخبر بمناف لما قدمناه من انه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على انه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما اشبه ذلك عليه والحال على ما وصفناه فانه يجزي عن صاحبه ، يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 216

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٧٢٧ / ٦٦ — Usul16