No. ٧٢٩ / ٦٨vol. 5 · pages 216-217
tahdhib-5956محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا ابراهيم عليهالسلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا ان يكون لا قوة به عليه. وإذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه وعلى صاحبه البدل ، روى ذلك :
الهوامش · 2⌄
[٧٢٧](٧٢٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٠.ص 216
[٧٢٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨.ص 216