Usul16

Hadith record

tahdhib-5956

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٧٢٩ / ٦٨vol. 5 · pages 216-217
tahdhib-5956

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا ان يكون لا قوة به عليه. وإذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه وعلى صاحبه البدل ، روى ذلك :

الهوامش · 2

[٧٢٧](٧٢٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٠.ص 216

[٧٢٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨.ص 216

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 216

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٧٢٩ / ٦٨ — Usul16