Usul16

Hadith record

tahdhib-6017

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٧٩٢ / ١٣١vol. 5 · page 235
tahdhib-6017

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم. فمحمول على من لم يكن متمكنا من الهدي ولا من ثمنه ، ومتى لم يصم بمكة ولا في الطريق وهو في بلده متمكن من ثمن الهدي فانه يبعث به ، ولو كان قد صامه لم يلزمه ذلك ، أو كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة ايام في بلده حسب ما قدمناه ، والاصل في صوم الثلاثة الايام بمكة ما قدمناه ، وهو يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب ايام التشريق. وقد روي رخصة في انه إذا قدم في أول الشهر جاز له ان يصوم في أول العشر ، والعمل على ما ذكرناه اولا ، روى :

الهوامش · 1

[٧٩٢]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤.ص 235

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 235

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٧٩٢ / ١٣١ — Usul16