Usul16

Hadith record

tahdhib-6030

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٨٠٥ / ١٤٤vol. 5 · pages 238-239
tahdhib-6030

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس بن معروف عن النوفلي عن عبد الله بن عمر قال :

Show clickable narrator chain

كنا بمكة فأصابنا غلاء من الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام المكاري إلى ابي الحسن عليه‌السلام فاخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه‌السلام إليه : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه تم تصدقوا بمثل ثلثه. ومن جعل على نفسه نذرا لله تعالى ان ينحر بدنة ، فان كان قد سمى الموضع الذي ينحر فيه فليفعل ذلك حيث سماه ، وان لم يكن سمى موضعا فلينحره بفناء الكعبة بمكة يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٨٠٥]الكافي ج ١ ص ٣١٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦.ص 238

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 238

View original source