والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال : نعم الحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا ، قال : وسألت أبا الحسن عليهالسلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء. فليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذا الخبر انه إذا حلق رأسه حل له هذه الاشياء وان لم يطف ، بيحتمل ان يكون اراد متى حلق وطاف طواف الحج وسعى فقد حل له هذه الاشياء ، وان لم يذكره في اللفظ لعلمه بان المخاطب عالم بذلك ، أو تعويلا على غيره من الاخبار ، وقد قدمناه الخبر الاول مفصلا فالحكم به على هذا الخبر أولى ، لأن هذا مجمل وذاك مفصل والحكم بالمفصل على المجمل اولى ، والذي رواه :