Show clickable narrator chain
إذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك وخذ من شاربك. ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى زار وجب عليه دم شاة ، ومن فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ فليقصر ثم يعيد الطواف والسعي والذي يدل على ذلك ما رواه :
تهذيب الأحكام
إذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك وخذ من شاربك. ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى زار وجب عليه دم شاة ، ومن فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ فليقصر ثم يعيد الطواف والسعي والذي يدل على ذلك ما رواه :
أن يحلق فقال : ان كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.
[٨٠٩](٨١٠) الكافي ج ١ ص ٢٠٣ والثاني بتفاوت فيه واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١ بتفاوت.ص 240
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل زار قبل أن يحلق قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله اتاه الناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله ذبحت قبل أن ارمي وقال بعضهم : ذبحت قبل ان احلق فلم يتركوا شيئا اخروه كان ينبغي لهم ان يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي فهم ان يؤخروه إلا قال : لا حرج. والذي يدل على ما ذكرناه من اعادة الطواف والسعي ما رواه :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ. ومن رحل من منى قبل الحلق فانه يرجع إليها ويحلق بها أو يقصر ، ولا يسعه غير ذلك مع الاختيار ، فان لم يتمكن من الرجوع إلى منى لضرورة فليحلق اين كان وليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك ، يدل على ذلك ما رواه :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.
[٨١٢](٨١٣) (٨١٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١ص 241
سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ، وعلى الصرورة ان يحلق.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر
كان علي بن الحسين عليهالسلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك ، قال : وكان أبو عبد الله عليهالسلام يكره ان يخرج الشعر من منى يقول : من اخرجه فعليه ان يرده.
يرد الشعر إلى منى.
يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شئ. ولو ان رجلا حلق رأسه بغير منى ولم يرد شعره إلى منى لم يجب عليه شئ إلا انه قد ترك الافضل والاولى ، روى ذلك :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال : ما يعجبني ان يلقي شعره إلا بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا (٨١٥) (٨١٦) (٨١٧)
[٨١٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١ مرسلا.ص 242
على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام.
ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق. واما الذي يدل على ان من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الاول ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
ينبغي للصرورة أن يحلق ، وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق ، قال : وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير والذي يدل على ان الحلق افضل على كل حال ما رواه :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم الحديبية : (اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله؟ قال : (وللمقصرين).
[٨٢٢](٨٢٣) الفقيه ج ٢ ص ١٣٩ والثانى بتفاوت فيه.ص 243
استغفر رسول الله صلىاللهعليهوآله للمحلقين ثلاث مرات قال : وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التفث قال : هو الحلق وما كان على جلد الانسان. وقد بينا فيما تقدم من الكتاب ان من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير ويجب عليه الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لاعادته هاهنا. والمرأة يجزيها من التقصير مقدار الا نملة ، روى :
[٨١٩](٨٢١) الكافي ج ١ ص ٣٠٣.ص 243
تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الا نملة. ومن السنة ان يبدأ بالناصية من القرن الايمن ويحلق إلى العظمين ، روى :
لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له : ابدأ بالناصية فبدأ بها.
امر الحلاق ان يضع الموسى عن قرنه الايمن ثم أمره ان يحلق وسمى هو وقال : (اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة).
السنة في الحلق ان يبلغ العظمين. ومن ليس على رأسه شعر فليمر الموسى على رأسه وقد أجزأه ذلك ، روى :
ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان اقرع الرأس لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليهالسلام فامر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزي عنه. ومن حلق رأسه فقد حل له كل ما احرم منه إلا النساء والطيب إلا ان يزور ، فإذا زار وسعى حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف طواف النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شئ احرم منه ، يدل على ذلك ما رواه :
[٨٢٤](٨٢٧) (٨٢٨) الكافي ج ١ ص ٣٠٣.ص 244
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لاحتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.
[٨٢٩](٨٣٠) (٨٣١) (٨٣٢) ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الرابع الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣.ص 245
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفالطخ رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير ان تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفألبس القميص؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفاغطي رأسي؟ قال : نعم.
اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال : نعم الحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا ، قال : وسألت أبا الحسن عليهالسلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء. فليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذا الخبر انه إذا حلق رأسه حل له هذه الاشياء وان لم يطف ، بيحتمل ان يكون اراد متى حلق وطاف طواف الحج وسعى فقد حل له هذه الاشياء ، وان لم يذكره في اللفظ لعلمه بان المخاطب عالم بذلك ، أو تعويلا على غيره من الاخبار ، وقد قدمناه الخبر الاول مفصلا فالحكم به على هذا الخبر أولى ، لأن هذا مجمل وذاك مفصل والحكم بالمفصل على المجمل اولى ، والذي رواه :
ولد لابي الحسن عليهالسلام مولود بمنى فأرسل الينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت : انا وامتنع الكاهلي ومرازم ان يأكلا منه وقالا : لم نزر البيت فسمع أبو الحسن عليهالسلام كلامنا فقال لمصادف : وكان هو الرسول الذي جاءنا به في أي شئ كانوا يتكلمون؟ فقال : اكل عبد الرحمن وأبى الآخران فقالا لم نزر البيت بعد فقال : اصاب عبد الرحمن ، ثم قال : اما تذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله اخي ان أكل منه فلما جاء ابي حرشه علي فقال : يا أبه ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال ابي عليهالسلام : هو افقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم.
[١]الخيص : وزان فعيل بمني مفعول طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.ص 246
[٢]التحريش : الاغراء بين القوم ..ص 246
[٨٣٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٨ الكافي ج ١ ص ٣٠٣.ص 246
سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت؟ قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور البيت. فليس في هذين الخبرين انه انما اباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة للمتمتع أو للحاج غير المتمتع ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملناهما على الحاج غير المتمتع ، لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط وانما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٨٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٨.ص 246
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال : كل شئ إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب. فاما لبس الثياب وتغطية الرأس فلا بأس بهما بعد حلق الرأس قبل الزيارة ، وقد مضى ذكر ذلك ويزيده بيانا ما رواه :
قلت لأبى عبد الله عليهالسلام : اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : والبس القميص واتقنع؟ قال : نعم قلت : قبل ان اطوف بالبيت؟ قال : نعم.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. قيل له ، فان كان فعل؟ قال : ما ارى عليه شيئا.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل ان يزور البيت فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ؟ قال : لا قلت : فانى رأيت ابن ابي سماك يسعى بين الصفا والمروة عليه خفان وقباء ومنطقة فقال : بئس ما صنع قلت : أعليه شئ قال : لا فالوجه في هذين الخبرين انهما وردا مورد الاستحباب والندب دون الحظر والايجاب ، لأنه يستحب ألا يرجع الحاج إلى احكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه كلها لئلا يشتغل قبله عن اداء ما وجب عليه. وان كان متى فعله لم يكن عليه شئ ، والذي يدل على انهما وردا على طريق الاستحباب ما رواه :
[٨٣٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٩.ص 247
انه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان ابي عليهالسلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا : فان فعل؟ فقال : ما ارى عليه شيئا وان لم يفعل كان أحب إلي. وإذا زار المتمتع زيارة الحج حل له كل شئ إلا النساء ، وقد بينا ذلك فلا وجه لاعادته ، والذي رواه :
[٨٣٩](٨٤٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٠.ص 248
كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليهالسلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان يطوف طواف النساء؟ فقال : لا. فالوجه ما ذكرناه فيما سلف من انه ورد على طريق الاستحباب وترك التشاغل بغير المناسك وان لا يستعمل ما يحل للمحلين إلا بعد الفراغ من المناسك كلها.