No. ٨٥٧ / ١٧vol. 5 · page 253
tahdhib-6082وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف ، فان مات فليقض عنه وليه ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة والطواف فريضة. والذي يدل على انه يجب في العمرة المبتولة ايضا ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٨٥٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وفيه صدر الحديث.ص 253