موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر.
الهوامش · 1⌄
[٨٤١](٨٤٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٠.ص 249
تهذيب الأحكام
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر.
[٨٤١](٨٤٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٠.ص 249
وعنه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك.
[٨٤٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ١ ، ٣٠٥.ص 249
وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله السلام قال :
سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما. ويدل ايضا على انه موسع للقارن والمفرد إلى يوم الثالث واكثر من ذلك ما رواه :
[٨٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩١ص 249
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال :
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن زيارة البيت يؤخر إلى يوم الثالث قال : تعجلها أحب إلي وليس به بأس إن اخرها.
وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.
[٨٤٦](٨٤٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٥ والاول بدون الذيل.ص 250
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى اصبح فقال : ربما أخرته حتى تذهب ايام التشريق ، ولكن لا يقرب النساء والطيب. ويستحب لمن اراد زيارة البيت ان يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت.
روى موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
ثم احلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف به اسبوعا ، تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة. ولا بأس ان يغتسل الانسان بمنى ويجئ إلى مكة ويطوف بذلك الغسل بالبيت. وكذلك لا بأس ان يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ، ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث أو نوم ، فان نقضه بحدث أو نوم فانه يعيد الغسل حتى يطوف وهو على غسل ، روى ذلك :
موسى بن القاسم عن عباس عن حسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى فقال : انا اغتسل بمنى ثم ازور البيت.
[٨٤٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٤.ص 250
[٨٤٩]الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 250
وعنه عن عبد الله بن سنان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال : يجزيه ان لم يحدث ، فان احدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله بالليل.
[٨٥٠]الكافي ج ١ ص ٣٠٥.ص 251
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل ان يزور؟ قال : يعيد لأنه انما دخل بوضوء. وكذلك يستحب للمرأة ان تغتسل قبل ان تطوف روى :
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام اتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال : نعم ان الله تعالى يقول : ( وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والاذى وتطهر ، قال الشيخ رحمهالله : (فان اتى مكة فليقم على باب المسجد وليقل) روى :
[١]ان الآية في سورة البقرة هكذا (ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين الخ) وفي سورة الحج (وطهر بيتي للطائفين والقائمين الخ) وقد سبق هذا الحديث ص ٩٨.ص 251
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام في زيارة البيت يوم النحر قال :
زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك ، فانه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد ان يوءخر ، فإذا اتيت البيت يوم النحر فقت عل باب المسجد قلت (اللهم اعني على نسكك وسلمني له وتسلمه لي اسألك مسألة القليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم اني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لامرك راضيا بقدرك اسألك مسألة المضطر اليك المطيع لامرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك) ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله ، فان لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك ، فان لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة ، ثم طف بالبيت سبعة اشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام ابراهيم عليهالسلام ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله احد. وقل يا ايها الكافرون ، ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر ، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا اخر ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم عليهالسلام ، ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ احرمت منه قال الشيخ رحمهالله (فإذا فعل ذلك فقد احل من كل شئ احرم منه إلا النساء ثم يرجع إلى البيت فليطف اسبوعا ويصلي ركعتين وقد احل من كل شئ احرم منه ، وطواف النساء فريضة مع الحج والعمرة المبتولة على الرجال والنساء والشيوخ والخصيان ، ولا يجوز ملامسة النساء إلا بعد هذا الطواف). والذي يدل على أنه فريضة ما رواه :
[٨٥٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٠٥ بتفاوت.ص 251
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سبل بن زياد عن أحمد بن محمد قال :
قال أبو الحسن عليهالسلام : في قول الله جل ثناؤه ( وليطوفوا بالبيت العتيق )
[٨٥٤]الكافي ج ١ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٩١.ص 252
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل (وليطوفوا بالبيت العتيق) قال : هو طواف النساء.
[٨٥٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٩١ مرسلا.ص 253
موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
لو لا مامن الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم. يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب.
[٨٥٦]الكافي ج ١ ص ٣٠٥ بتفاوت.ص 253
وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف ، فان مات فليقض عنه وليه ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة والطواف فريضة. والذي يدل على انه يجب في العمرة المبتولة ايضا ما رواه :
[٨٥٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وفيه صدر الحديث.ص 253
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ابي عمير عن اسماعيل ابن رباح قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم.
[٨٥٨]الاستبصا ر ج ٢ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 253
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال : ولابد له بعد الحلق من طواف آخر.
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد ابن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على انه إذا دخل الانسان معتمرا عمرة مفردة في اشهر الحج ثم اراد ان يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ولم يلزمه طواف النساء ، لأن طواف النساء انما يلزم المعتمر العمرة التي لا يتمتع بها إلى الحج ، فإذا تمتع بها إلى الحج فقد سقط عنه فرضه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال :
كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليهالسلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب : اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، واما التى يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال :
سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال : لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد
[٨٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 254
[٨٦٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 254
محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم. ومن نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله فانه لا تحل له النساء حتى يعود فيطوف طواف النساء ، فان لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه ، فان مات ولم يكن قد طاف فليقض عنه وليه ، يدل على ذلك ما رواه :
[٨٦٤]الكافي ج ١ ص ٣٠٥.ص 255
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، فان نسي الجمار فليسا بسواءان الرمي سنة والطواف فريضة. والذي يدل على انه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من ينوب عنه ، ما رواه :
[٨٦٥](٨٦٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وفيه صدر الحديث بتفاوت.ص 255
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه. والذي يدل على انه انما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه ذلك ولم يتمكن منه ما رواه :
الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال :
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت فان لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه. قال الشيخ رحمهالله (ثم ليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بات بغيرها فعليه دم شاة).
[٨٦٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣.ص 256
روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى ، إلا ان يكون شغلك في نسكك ، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى.
وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن رزين عن محمد مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
انه قال : في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.
[٨٦٩]الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧ بسند آخر.ص 256
وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزيارة من منى قال : ان زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة. والذي يدل على انه يلزمه دم إذا بات بمكة كل ليلة ما رواه :
[٨٧٠]الكافي ج ١ ص ٣٠٥.ص 256
الحسين بن سعيد عن صفوان قال :
قال أبو الحسن عليهالسلام : سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت : لا ادري فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال : عليه دم إذا بات ، فقلت : ان كان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه ، لم يكن لنوم ولا لذة اعليه مثل ما على هذا؟ قال : ليس هذا بمنزلة هذا ، وما احب ان ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن.
وروى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى اصبح قال :
ان كان اتاها نهارا فبات فيها حتى اصبح فعليه دم يهريقه.
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص ابن القاسم قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال : ليس عليه شئ وقد اساء.
[٨٧٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦.ص 257
وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن (٨٧١) (٨٧٢) (٨٧٣)
[٨٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣ص 257
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر فقال : ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل. والوجه الاخر : ان يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فانه متى خرج بعد انقضاء النصف الاول للزيارة لا يجب عليه شئ ، وان كان الافضل الا يخرج حتى يصبح ، يدل على ذلك ما رواه :
[٨٧٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وهو ذيل حديث الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦.ص 258
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ. والذي يدل عليه أيضا ما رواه :
[٨٧٧](٨٧٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وهو صدر الحديث.ص 258
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، فان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا ان يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة ، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي ابراهيم عليهالسلام قال :
سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى اصبح قال : عليه شاة. فليس ينافي ما تضمنه الخبر الاول من قوله إلا ان يكون قد خرجت من مكة لأن ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين ، فانه يجوز له ان ينام والحال على ما وصفناه ، يدل على ذلك ما رواه :
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن ابي الحسن عليهالسلام في الرجل يزور فينام دون منى فقال :
إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام.
وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وان كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان اصبح دون منى. والذي يدل على ان الافضل الا يخرج إلابعد الفجر ما رواه :
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح (٨٧٩) (٨٨٠) (٨٨١) الكناني قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدلجة إلى مكة ايام منى وانا اريد ان ازور البيت فقال : لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى. ولا بأس ان يأتي الرجل ايام منى إلى مكة فيزور البيت تطوعا ما شاء والافضل المقام بها إلى انقضاء ايام التشريق روى :
[٨٨٢]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٦.ص 259
[١]الدلجة : بالضم والتحريك في اول الليل.ص 260
الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها في ايام منى ولا يبيت بها.
وعنه عن فضالة عن رفاعة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزور البيت في ايام التشريق؟ فقال : نعم ان شاء.
[٨٨٤](٨٨٥) (٨٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٦.ص 260
وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن زيارة البيت ايام التشريق؟ فقال : حسن.
والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في ايام التشريق؟ فقال : لا. فلا ينافي ما ذكرناه لأنه انما نفى ذلك على جهة الافضل والاولى دون الحظر والايجاب ، والذي يدل ذلك ما رواه :
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي مكة ايام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال : المقام بمنى افضل واحب إلي.
[٨٨٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧.ص 260
[٨٨٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧.ص 260