Usul16

Hadith record

tahdhib-6085

تهذيب الأحكام

باب ١٨ ـ زيارة البيت

No. ٨٦٠ / ٢٠vol. 5 · page 254
tahdhib-6085

وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد ابن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على انه إذا دخل الانسان معتمرا عمرة مفردة في اشهر الحج ثم اراد ان يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ولم يلزمه طواف النساء ، لأن طواف النساء انما يلزم المعتمر العمرة التي لا يتمتع بها إلى الحج ، فإذا تمتع بها إلى الحج فقد سقط عنه فرضه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 254

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٨٦٠ / ٢٠ — Usul16