No. ٨٦٥ / ٢٥vol. 5 · page 255
tahdhib-6090الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، فان نسي الجمار فليسا بسواءان الرمي سنة والطواف فريضة. والذي يدل على انه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من ينوب عنه ، ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٨٦٥](٨٦٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وفيه صدر الحديث بتفاوت.ص 255