No. ٨٦٦ / ٢٦vol. 5 · pages 255-256
tahdhib-6091الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه. والذي يدل على انه انما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه ذلك ولم يتمكن منه ما رواه :