Usul16

Hadith record

tahdhib-6153

تهذيب الأحكام

٢٠ ـ باب النفر من منى

No. ٩٢٨ / ٣vol. 5 · page 272
tahdhib-6153

والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن اسباط عن سليمان بن ابي زينبه عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال. فمحمول على حال الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، حسب ما ذكرناه. ومن امسى يوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا يجوز له النفر إلى اليوم الثالث ولا يجوز له ان ينفر بالليل ، روى :

الهوامش · 1

[٩٢٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠١.ص 272

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 272

View original source