Show clickable narrator chain
لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال. فمحمول على حال الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، حسب ما ذكرناه. ومن امسى يوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا يجوز له النفر إلى اليوم الثالث ولا يجوز له ان ينفر بالليل ، روى :
الهوامش1
[٩٢٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠١.ص 272