No. ٩٨٧ / ٢٤vol. 5 · page 291
tahdhib-6212وعنه عن محمد بن فضيل قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الحد الذي إذا ادركه الرجل ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له ، فان له يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء اقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.