Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٣ ـ باب تفصيل فرائض الحج

No. ٩٦٤ / ١vol. 5 · page 283
tahdhib-6189

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا تجاوزها إلا وانت محرم ، فانه وقت لاهل العراق ـ ولم يكن يومئذ عراق ـ بطن العقيق من قبل اهل العراق ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.

الهوامش · 1

[٩٦٤]الكافي ج ١ ص ٢٥٣.ص 283

tahdhib-6190

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل الحرم قال : عليه أن يخرج إلى ميقات اهل ارضه ، فان خشي ان يفوته الحج احرم من مكانه ، وان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.

الهوامش · 1

[٩٦٥]الكافي ج ١ ص ٢٥٤ وفيه (قال قال ابي).ص 283

No. ٩٦٦ / ٣vol. 5 · page 284
tahdhib-6191

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج. فهذه الآخبار كلها تدل على وجوب الاحرام لأن الخبر الاول تضمن النهي عن الجواز بالميقات إلا بالاحرام ، وتضمن باقي الاخبار ان من جاوزها فانه يجب عليه الرجوع إلى ميقات اهله إذا تمكن منه ، فان لم يتمكن يحرم من حيث هو ، فلو لا وجوبه وتأكيد فرضه لما شدد هذا التشديد ولكان يسوغ تركه على كل حال. فاما الذي يدل على وجوب التلبية ما رواه :

الهوامش · 1

[٩٦٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٥.ص 284

tahdhib-6192

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم ذكر الحديث إلى ان قال : واعلم انه لابد من التلبية الاربعة التي في اول الخبر وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون ، واكثر من ذى المعارج فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر منها وقد اوردنا هذا الخبر على وجهه فيما مضى ، واما الطواف فقد بينا فيما تقدم ايضا فرضه وان المفرد يلزمه طوافان وسعي بين الصفا والمروة ، وكذلك القارن ، والمتمتع يلزمه ثلاثة اطواف وسعيان بين الصفا والمروة وفيه غنى ان شاء الله تعالى ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

الهوامش · 1

[٩٦٧]الكافي ج ١ ص ٢٥٨.ص 284

No. ٩٦٨ / ٥vol. 5 · page 285
tahdhib-6193

موسى بن القاسم عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون.

No. ٩٦٩ / ٦vol. 5 · page 285
tahdhib-6194

وعنه عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله وقال :

Show clickable narrator chain

ليس له ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فان صليتها في غيره فعليك اعادة الصلاة.

No. ٩٧٠ / ٧vol. 5 · page 285
tahdhib-6195

وعنه عن صفوان بن يحيى وغيره عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تدعوا بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد وذكر الدعاء. فهذه الاخبار كلها مصرحة بان الطواف فريضة فاما كميته وكيف يلزم كل واحد من انواع الحاج فقد بيناه فيما مضى فلا وجه لاعادته. واما طواف النساء ففريضة ايضا وقد بيناه فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :

No. ٩٧١ / ٨vol. 5 · page 285
tahdhib-6196

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو الحسن عليه‌السلام : في قول الله عز وجل : ( وليطوفوا بالبيت العتيق )

الهوامش · 1

[٩٧١](٩٧٢) الكافي ج ١ ص ٣٠٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩١ بتفاوت مرسلا.ص 285

tahdhib-6197

وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابنا عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : (وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) قال :

Show clickable narrator chain

طواف النساء. وركعتا الطواف ايضا فريضة يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٩٦٨]الكافي ج ١ ص ٢٨٢.ص 285

No. ٩٧٣ / ١٠vol. 5 · page 286
tahdhib-6198

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم عليه‌السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما في الاولى منهما سورة التوحيد قل هو الله احد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصلى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واسئله ان يتقبل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف. فاما الذي يدل على ان السعي بين الصفا والمروة فريضة ما رواه :

الهوامش · 1

[٩٧٣]الكافي ج ١ ص ٢٨٢.ص 286

No. ٩٧٤ / ١١vol. 5 · page 286
tahdhib-6199

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل نسي الجمار حتى أتى مكة قال : يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج قال : ليس عليه شئ ، قال : قلت فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال : يعيد السعي ، قلت : فاته ذلك حتى خرج قال : يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار ، وان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة. وقد بينا فيما تقدم ايضا ان الوقوف بعرفات والمشعر فريضة غير انا لا نخل في هذا الموضع بما يؤكد ما قدمناه ، والذي يدل على ان الوقوف بعرفة فريضة ما رواه :

الهوامش · 1

[٩٧٤]الكافي ج ١ ص ٢٩٨.ص 286

No. ٩٧٥ / ١٢vol. 5 · page 287
tahdhib-6200

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا وقفت بعرفات فاذن من الهضبات والهضبات هي الجبال فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ان اصحاب الاراك لا حج لهم ـ يعني الذين يقفون عند الاراك ـ.

الهوامش · 1

[٩٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٨١ وفيه قول الني صلى‌الله‌عليه‌وآله فقط ..ص 287

No. ٩٧٦ / ١٣vol. 5 · page 287
tahdhib-6201

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة ، وقال : ان اصحاب الاراك لا حج لهم. وجه الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ابطل حج من خرج من حد عرفات وان كان واقفا ، فلو لا الوقوف بها واجب لما ابطل حجة من وقف خارجا عن حدها بل كان يسوغ له ان لا يقف جملة ، واما الذي رواه :

الهوامش · 1

[٩٧٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٣.ص 287

No. ٩٧٧ / ١٤vol. 5 · pages 287-288
tahdhib-6202

محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة. لا يعترض ما ذكرناه لأن المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بانه سنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه يعلم بظاهر القرآن قال الله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلاجل ذلك اضيف إلى السنة. واما الذي يدل على ان الوقوف بالمشعر الحرام فريضة الآية والخبر المتقدم ايضا وهو قوله (الوقوف بالمشعر فريضة) ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش · 2

[٩٧٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٦ بزيادة فيه.ص 287

[١]سورة البقرة الآية : ١٩٨.ص 288

No. ٩٧٨ / ١٥vol. 5 · page 288
tahdhib-6203

موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من افاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد افاضوا من جمع.

الهوامش · 1

[٩٧٨](٩٧٩) الكافي ج ١ ص ٢٩٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣.ص 288

No. ٩٧٩ / ١٦vol. 5 · page 288
tahdhib-6204

وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال : يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة ، والهدي واجب على المتمتع قال الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم )

No. ٩٨٠ / ١٧vol. 5 · page 288
tahdhib-6205

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعلية شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الاضحى على أهل الامصار.

الهوامش · 1

[٩٨٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٩٩.ص 288

No. ٩٨١ / ١٨vol. 5 · page 289
tahdhib-6206

موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وان قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فان الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه أذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.

الهوامش · 1

[٩٨١](٩٨٢) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠١ص 289

No. ٩٨٢ / ١٩vol. 5 · page 289
tahdhib-6207

وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ادرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها فقال : ان ظن ان يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فان خشي ان لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه.

No. ٩٨٣ / ٢٠vol. 5 · page 290
tahdhib-6208

موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل ادرك الامام بجمع؟ فقال له : ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جميعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وان ظن انه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.

الهوامش · 1

[٩٨٣](٩٨٤) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٣.ص 290

No. ٩٨٤ / ٢١vol. 5 · page 290
tahdhib-6209

وعنه عن محمد بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الذي إذا ادركه الانسان فقد ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له : وان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فان شاء ان يقيم بمكة اقام وان شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج. وقد مضى في هذه الاخبار ان من ادرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

No. ٩٨٥ / ٢٢vol. 5 · pages 290-291
tahdhib-6210

موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق ابن عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقفان فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت : كيف يصنع باحرامه؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : ان شاء أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى اهله وعليه الحج من قابل.

الهوامش · 1

[٩٨٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٣.ص 290

No. ٩٨٦ / ٢٣vol. 5 · page 291
tahdhib-6211

وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

الهوامش · 1

[٩٨٦]٩٨٨ (٩٨٧) (٩٨٩) ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٦.ص 291

No. ٩٨٧ / ٢٤vol. 5 · page 291
tahdhib-6212

وعنه عن محمد بن فضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الحد الذي إذا ادركه الرجل ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له ، فان له يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء اقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.

No. ٩٨٨ / ٢٥vol. 5 · page 291
tahdhib-6213

واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من ادرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج.

No. ٩٨٩ / ٢٦vol. 5 · pages 291-292
tahdhib-6214

وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن ابي نجران عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال :

Show clickable narrator chain

جاءنا رجل بمنى فقال : اني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة : فلا حج لك وسأل اسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل اسحاق على ابى الحسن عليه‌السلام فسأله عن ذلك فقال له : إذا ادرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد ادرك الحج. فهذان الخبران يحتملان معنيين احدهما : ان من ادرك مزدلفة قبل زوال الشمس فقد ادرك فضل الحج وثوابه ، دون ان يكون المراد بهما ان من ادركه فقد سقط عنه فرض حجة الاسلام ، ويحتمل ايضا : ان يكون هذا الحكم مخصوصا بمن ادرك عرفات ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال فقد ادرك الحج لأن من تكون هذه حاله فقد ادرك احد الموقفين في وقته وقد تم حجه ، والذي يدل على هذا ما رواه :

No. ٩٩٠ / ٢٧vol. 5 · page 292
tahdhib-6215

موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن العطار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد افاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى لا شئ عليه. ومن فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٩٩٠](٩٩١) (٩٩٢) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٥.ص 292

No. ٩٩١ / ٢٨vol. 5 · page 292
tahdhib-6216

الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج. وهذا الخبر عام فيمن فاته لك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال ، ولا ينافيه ما رواه :

No. ٩٩٢ / ٢٩vol. 5 · page 292
tahdhib-6217

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن ابي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى قال :

Show clickable narrator chain

يرجع فقلت : ان ذلك فاته؟ فقال : لا بأس به.

No. ٩٩٣ / ٣٠vol. 5 · page 293
tahdhib-6218

وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن يحيى عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى فقال : ألم ير الناس لم تبكر منى حين دخلها قلت : فانه جهل ذلك؟ قال : يرجع قلت : ان ذلك قد فاته؟ قال : لا بأس. فالوجه في هذين الخبرين وان كان اصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه يرويه تارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام بلا واسطة وتارة يرويه بواسطة ، أن من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه ، والمراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام الذي متى وقفه الانسان كان اكمل وافضل ، ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا وان كان لا يفسد الحج ، لأن الوقوف القليل يجزي هناك مع الضرورة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١]في الوافى نقلة عن الكافي (لم يكونوا بمنى) وكذا في الاستبصار ..ص 293

No. ٩٩٤ / ٣١vol. 5 · page 293
tahdhib-6219

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال : يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قلت : فانه لم يخبرهما احد حتى كان اليوم وقد نفر الناس؟! قال : فنكس رأسه ساعة ثم قال : أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت : بلى قال : أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت بلى قال : قد تم حجهما ، ثم قال : المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وانما يكفيهما اليسير من الدعاء.

الهوامش · 1

[٩٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٥ص 293

No. ٩٩٥ / ٣٢vol. 5 · pages 293-294
tahdhib-6220

وروى الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان عن محمد بن حكيم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اصلحك الله الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الاعرابي فإذا افاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال : أليس قد صلوا بها فقد اجزأهم قلت : فان لم يصلوا بها؟ قال : فذكروا الله فيها ، فان كانوا قد ذكروا الله فيها فقد اجزأهم. ومن ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة روى ذلك :

الهوامش · 1

[٩٩٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣.ص 293

No. ٩٩٦ / ٣٣vol. 5 · page 294
tahdhib-6221

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من افاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة. ومن فاته الحج فليجعله عمرة وعليه الحج من قابل. يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٩٩٦]الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣.ص 294

No. ٩٩٧ / ٣٤vol. 5 · page 294
tahdhib-6222

موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الذي إذا ادركه الانسان فقد ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له ، وان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة اقام وان شاء ان يرجع إلى اهله رجع وعليه الحج من قابل.

الهوامش · 1

[٩٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٦.ص 294

No. ٩٩٨ / ٣٥vol. 5 · page 294
tahdhib-6223

وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من ادرك فقد ادرك الحج ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

الهوامش · 1

[٩٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧ الكفى ج ١ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤ وفيهما بزيادة في آخر.ص 294

No. ٩٩٩ / ٣٦vol. 5 · page 295
tahdhib-6224

الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال : يقيم مع الناس احراما ايام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.

الهوامش · 1

[٩٩٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧.ص 295

No. ١٠٠٠ / ٣٧vol. 5 · page 295
tahdhib-6225

والذي رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال :

Show clickable narrator chain

كنت مع ابي عبد الله عليه‌السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال : نسأل الله العافية ثم قال : أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، وان اقاموا حتى تمضي ايام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت اهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل. فمحمول على انه إذا كانت حجتهم حجة التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل وانما يلزمهم إذا كانت حجتهم الاسلام حسب ما قدمناه ، وليس لاحد ان يقول لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، لان هذا نحمله على طريق الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب ، ويحتمل ايضا ان يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الاحرام فانه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل ، وان لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل ، والذي يدل على هذا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٠٠٠]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.ص 295

No. ١٠٠١ / ٣٨vol. 5 · pages 295-296
tahdhib-6226

موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى اهله ان شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل. ومن شهد المناسك وهو سكران فلا حج له روى :

الهوامش · 1

[١٠٠١]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٣ بتفاوت.ص 295

No. ١٠٠٢ / ٣٩vol. 5 · page 296
tahdhib-6227

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه اسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على سكره؟ فكتب عليه‌السلام : لا يتم حجه.