Usul16

Hadith record

tahdhib-624

تهذيب الأحكام

١٠ ـ باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز.

No. ٦٢٧ / ١٠vol. 1 · pages 218-219
tahdhib-624

فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك. فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والاصول فانما أصله يونس عن ابى الحسن عليه‌السلام ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ، ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين وقد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوءا وليس لاحد أن يقول إن في الخبر انه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة لان ذلك لا ينافي ما قلناه ، لانه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد الدخول به في الصلاة من حيث انه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب ، دون وجه الله تعالى وفي هذا اسقاط ما ظنه السائل ، ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه‌السلام بقوله ماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد لان ذلك قد يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه لان كل شئ جاور غيره فانه يكسبه اسم الاضافة إليه وإن كان المراد به المجاورة ، ألا ترى انهم يقولون ماء الحب وماء المصنع وماء القرب وإن كانت هذه الاضافات إنما هي اضافات المجاورة دون غيرها وفي هذا اسقاط ما ظنوه.

الهوامش · 1

[٦٢٧](٦٢٧) الاستبصار ج ١ ص ١٤ الكافي ج ١ ص ٢٢.ص 218

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 218

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٦٢٧ / ١٠ — Usul16