Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٠ ـ باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز.

No. ٦١٨ / ١vol. 1 · page 215
tahdhib-615

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الماء يطهر ولا بطهر.

الهوامش · 2

[١]الانفال ١١.ص 215

[٦١٨](٦١٨) الكافي ج ١ ص ٢ الفقيه ج ١ ص ٦ مرسلا.ص 215

No. ٦١٩ / ٢vol. 1 · page 215
tahdhib-616

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي باسناده قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر.

الهوامش · 1

[٦١٩]الكافي ج ١ ص ٢ الفقيه ج ١ ص ٦ بتفاوت.ص 215

No. ٦٢٠ / ٣vol. 1 · page 215
tahdhib-617

وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد ابن عيسى مثله.

No. ٦٢١ / ٤vol. 1 · page 216
tahdhib-618

وروى هذا الخبر سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ٦٢٢ / ٥vol. 1 · page 216
tahdhib-619

وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن ماء البحر أطهور هو؟ قال : نعم.

No. ٦٢٣ / ٦vol. 1 · page 216
tahdhib-620

وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى بكر الحضرمي قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ماء البحر أطهور؟ قال : نعم.

No. ٦٢٤ / ٧vol. 1 · page 216
tahdhib-621

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت قال : إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب.

الهوامش · 1

[٦٢٤](٦٢٥) الاستبصار ج ١ ص ١٢ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣ بتفاوت يسير.ص 216

tahdhib-622

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال اخبرني أبو القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. وهذا الخبران يدلان على

Show clickable narrator chain

ان الماء إذا تغير لونه أو طعمه فانه لا يجوز شربه والتطهر به سواء كان راكدا أو جاريا لانه مطلق غير مقيد ، وقد مضى مما تقدم ما يكون أيضا دلالة على ما ذكرناه وفي ذكره هناك كفاية وغنى عن اعادته إن شاء الله تعالى. وأما الخبر الذي رواه

الهوامش · 1

[٦٢٢](٦٢٢) (٦٢٣) الكافي ج ١ ص ٢.ص 216

No. ٦٢٦ / ٩vol. 1 · page 217
tahdhib-623

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الماء الآجن يتوضأ منه الا أن يجد ماءا غيره. هذا إذا كان الماء آجنا من قبل نفسه فانه لا بأس باستعماله ، وإذا حله من النجاسة ما غيره فلا يجوز إستعماله على وجه البتة حسب ما قدمناه.

الهوامش · 2

[١]الآجن أجن الماء أجنا وأجونا من بابي ضرب وقعد تغير الا انه يشرب.ص 217

[٦٢٦](٦٢٦) الاستبصار ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٣ بزيادة فيه.ص 217

No. ٦٢٧ / ١٠vol. 1 · pages 218-219
tahdhib-624

فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك. فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والاصول فانما أصله يونس عن ابى الحسن عليه‌السلام ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ، ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين وقد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوءا وليس لاحد أن يقول إن في الخبر انه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة لان ذلك لا ينافي ما قلناه ، لانه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد الدخول به في الصلاة من حيث انه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب ، دون وجه الله تعالى وفي هذا اسقاط ما ظنه السائل ، ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه‌السلام بقوله ماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد لان ذلك قد يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه لان كل شئ جاور غيره فانه يكسبه اسم الاضافة إليه وإن كان المراد به المجاورة ، ألا ترى انهم يقولون ماء الحب وماء المصنع وماء القرب وإن كانت هذه الاضافات إنما هي اضافات المجاورة دون غيرها وفي هذا اسقاط ما ظنوه.

الهوامش · 1

[٦٢٧](٦٢٧) الاستبصار ج ١ ص ١٤ الكافي ج ١ ص ٢٢.ص 218

No. ٦٢٨ / ١١vol. 1 · pages 219-220
tahdhib-625

فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم ، فان لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء. فاول ما في هذا الخبر ان عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير امام وإن كان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب العمل به ، والثاني انه أجمعت العصابة على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ، ولو سلم من هذا كله كان محمولا على الماء الذي طيب بتميرات طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه اطلاق اسم الماء لان النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ ، والماء المر إذا طرح فيه تميرات جاز أن يسمى نبيذا ، ويدل على هذا التأويل.

الهوامش · 1

[٦٢٨](٦٢٨) الاستبصار ج ١ ص ١٥.ص 219

No. ٦٢٩ / ١٢vol. 1 · page 220
tahdhib-626

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الحناط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة

Show clickable narrator chain

انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن النبيذ فقال : حلال ، فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تغير الماء وفساد طبائعم فامرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره ، فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال : ما حمل الكف ، قلت واحدة أو ثنتين؟ فقال : ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين ، فقلت وكم كان يسع الشن؟ فقال : ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك ، فقلت باي الارطال؟ فقال : ارطال مكيل العراق.

الهوامش · 3

[١]العكر : بفتحتين ماخثر ورسب من الزيت ونحوه.ص 220

[٢]شه شه : كلمة زجر ونفر مثل صه الا انها بالضم.ص 220

[٦٢٩](٦٢٩) الاستبصار ج ١ ص ١٦ الكافي ج ٢ ص ١٩٥.ص 220

No. ٦٣٠ / ١٣vol. 1 · page 221
tahdhib-627

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به. ويدل على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا الخبر الآية وانه يقع عليه اسم الماء بالاطلاق والاستعمال لا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه ، فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا ان يصرف عنه صارف ، وليس في الشريعة ما يمنع من استعماله ، ويدل عليه أيضا.

الهوامش · 1

[٦٣٠](٦٣٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٧.ص 221

No. ٦٣١ / ١٤vol. 1 · page 221
tahdhib-628

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به.

No. ٦٣٢ / ١٥vol. 1 · pages 221-222
tahdhib-629

علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه‌السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال :

Show clickable narrator chain

إذا كانت مأمونة فلا بأس.

الهوامش · 1

[٦٣٢]الاستبصار ج ١ ص ١٦.ص 221

No. ٦٣٣ / ١٦vol. 1 · page 222
tahdhib-630

عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر الحائض قال : يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.

No. ٦٣٤ / ١٧vol. 1 · page 222
tahdhib-631

فاما ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.

No. ٦٣٥ / ١٨vol. 1 · page 222
tahdhib-632

عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.

No. ٦٣٦ / ١٩vol. 1 · page 222
tahdhib-633

وعنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال : لا.

الهوامش · 2

[٦٣٦](٦٣٧) الاستبصار ج ١ ص ١٧.ص 222

[٦٣٣](٦٣٣) الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ص 222

No. ٦٣٧ / ٢٠vol. 1 · pages 222-223
tahdhib-634

علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن ابي هلال قال

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها وهو ذيل حديث وفيه (لاتوضأ من سؤرها وتوضأ من سؤر الجنب). ولا احب أن تتوضأ منه. يدل على ذلك قوله تعالى : (انما المشركون نجس) فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ وهذا يقتضي نجاسة اسئارهم بملاقاتهم للماء ، وأيضا اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا وذلك أيضا يوجب نجاسة أسئارهم ، ويدل أيضا عليه.

الهوامش · 2

[٦٣٤](٦٣٥) الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ بتفاوت.ص 222

[١]التوبة ٢٩.ص 223

No. ٦٣٨ / ٢١vol. 1 · page 223
tahdhib-635

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الاعرج قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا.

No. ٦٣٩ / ٢٢vol. 1 · page 223
tahdhib-636

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.

No. ٦٤٠ / ٢٣vol. 1 · page 223
tahdhib-637

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال :

Show clickable narrator chain

إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا الا ان يضطر إليه.

No. ٦٤١ / ٢٤vol. 1 · pages 223-224
tahdhib-638

وأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب على انه يهودي؟ فقال : نعم ، قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه؟ قال : نعم. فهذا محمول على انه إذا شرب منه من يظنه يهوديا ولم يتحققه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم اسلم ، فاما في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز التطهر بسؤر الكلب والخنزير وإذا ولغ الكلب في الاناء وجب ان يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء ومرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف ويستعمل). يدل على ذلك.

الهوامش · 2

[٦٤١]الاستبصار ج ١ ص ١٨.ص 223

[٦٣٨](٦٣٨) (٦٣٩) الاستبصار ج ١ ص ١٨ الكافي ج ١ ص ٤.ص 223

No. ٦٤٢ / ٢٥vol. 1 · page 224
tahdhib-639

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال : كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب. قوله كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على ان كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه ، لانه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ، ويجري هذا مجرى.

الهوامش · 1

[٦٤٢](٦٤٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٤ وهو صدر حديث فيهما.ص 224

No. ٦٤٣ / ٢٦vol. 1 · pages 224-225
tahdhib-640

قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في سائمة الغنم الزكاة في أنه يدل على ان المعلوفة ليس فيها زكاة ، ويدل أيضا عليه.

No. ٦٤٤ / ٢٧vol. 1 · page 225
tahdhib-641

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال : اغسل الاناء ، وعن السنور قال : لا بأس أن يتوضأ من فضلها انما هي من السباع.

No. ٦٤٥ / ٢٨vol. 1 · page 225
tahdhib-642

وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.

No. ٦٤٦ / ٢٩vol. 1 · page 225
tahdhib-643

وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل ابي العباس قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.

No. ٦٤٧ / ٣٠vol. 1 · page 225
tahdhib-644

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال

Show clickable narrator chain

سأل عذافر أبا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه؟ أو يتوضأ منه؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ ، قال قلت له الكلب؟ قال : لا ، قلت أليس هو سبع؟ قال : لا والله انه نجس لا والله انه نجس.

الهوامش · 1

[٦٤٤](٦٤٤) (٦٤٦) (٦٤٧)ص 225

No. ٦٤٨ / ٣١vol. 1 · page 225
tahdhib-645

سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال

الهوامش · 1

[٦٤٨]الاستبصار ج ١ ص ١٩.ص 225

No. ٦٤٩ / ٣٢vol. 1 · page 226
tahdhib-646

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال : نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه. فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لان المراد به إذا زاد على الكر الذي لا يقبل النجاسة ، والذي يدل على ذلك.

No. ٦٥٠ / ٣٣vol. 1 · page 226
tahdhib-647

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ابي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه.

الهوامش · 1

[٦٥٠](٦٥٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٠.ص 226

No. ٦٥١ / ٣٤vol. 1 · page 226
tahdhib-648

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. ثم قال أيده الله تعالى (ولا بأس بسؤر الهرة فانها غير نجسة). يدل على ذلك.

الهوامش · 1

[٦٥١]الاستبصار ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٢ الفقيه ج ١ ص ٨ مرسلا.ص 226

No. ٦٥٢ / ٣٥vol. 1 · page 226
tahdhib-649

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الهرة

Show clickable narrator chain

انها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.

No. ٦٥٣ / ٣٦vol. 1 · page 227
tahdhib-650

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه‌السلام يقول

Show clickable narrator chain

قال كان علي عليه‌السلام يقول : لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه انما هي سبع.

No. ٦٥٤ / ٣٧vol. 1 · page 227
tahdhib-651

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : انما هي من أهل البيت.

No. ٦٥٥ / ٣٨vol. 1 · page 227
tahdhib-652

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في كتاب علي عليه‌السلام ان الهر سبع ولا بأس بسؤره وانى لاستحي من الله ان أدع طعاما لان الهر أكل منه.

الهوامش · 1

[٦٥٥](٦٥٥) (٦٦٦) الكافي ج ١ ص ٤.ص 227

No. ٦٥٦ / ٣٩vol. 1 · page 227
tahdhib-653

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن ابى داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال : أما البل والبقر فلا بأس.

No. ٦٥٧ / ٤٠vol. 1 · pages 227-228
tahdhib-654

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن ايوب ومحمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال : لا بأس به.

No. ٦٥٨ / ٤١vol. 1 · page 228
tahdhib-655

سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال. فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور.

الهوامش · 1

[٦٥٨](٦٥٨) الفقيه ج ١ ص ٨.ص 228

No. ٦٥٩ / ٤٢vol. 1 · page 228
tahdhib-656

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير. قوله والطير عموم في كل طير.

الهوامش · 1

[٦٥٩]الكافي ج ١ ص ٤.ص 228

No. ٦٦٠ / ٤٣vol. 1 · page 228
tahdhib-657

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سئل عما تشرب منه الحمامة فقال : كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب ، وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.

الهوامش · 1

[٦٦٠]الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٤.ص 228

No. ٦٦١ / ٤٤vol. 1 · page 229
tahdhib-658

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال : إن كانت يده قذرة فاهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

الهوامش · 3

[١]الركوة : اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.ص 229

[٢]والتور : قال الازهري اناء معروف.ص 229

[٦٦١](٦٦١) الاستبصار ج ١ ص ٢٠. (٦٦٢) الاستبصار ج ١ ص ٢١ الكافي ج ١ ص ٤.ص 229

No. ٦٦٢ / ٤٥vol. 1 · page 229
tahdhib-659

وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال : القه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره ، وعن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما ويتيمم.

No. ٦٦٣ / ٤٦vol. 1 · pages 229-230
tahdhib-660

محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي. ثم قال أيده الله تعالى (وليس ينجس الماء شئ فيموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه فان مات فيها ذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به). إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان المياه من حكمها الطهارة وأصلها جواز استعمالها ، فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل ، وهذه الاشياء التي ليس لها نفس ليس في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على الاصل ، ويدل عليه الخبر المتقدم عن عثمان عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام ويدل عليه أيضا.

No. ٦٦٤ / ٤٧vol. 1 · page 230
tahdhib-661

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه؟ قال : نعم لا بأس به ، قلت فالعقرب؟ قال أرقه. ويدل عليه أيضا.

No. ٦٦٥ / ٤٨vol. 1 · page 230
tahdhib-662

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل ، قال

Show clickable narrator chain

سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به.

الهوامش · 1

[٦٦٥]الاستبصار ج ١ ص ٢٦.ص 230

No. ٦٦٦ / ٤٩vol. 1 · pages 230-231
tahdhib-663

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما يقع في الآبار قال : أما الفارة فينزح منها حتى تطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على ان تنزح ما فيها فافعل ، وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.

الهوامش · 1

[٦٦٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٦ واخرج جزء امنه الكافي ج ١ ص ٣.ص 230

No. ٦٦٧ / ٥٠vol. 1 · page 231
tahdhib-664

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ، العقرب تخرج من البئر ميتة قال : استق منها عشرة دلاء ، قال فقلت فغيرها من الجيف فقال : الجيف كلها سواء إلا جيفة قد اجيفت ، وإن كانت جيفة قد اجيفت فاستق منها مائة دلو ، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.

الهوامش · 1

[٦٦٧](٦٦٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٧.ص 231

No. ٦٦٨ / ٥١vol. 1 · page 231
tahdhib-665

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

الهوامش · 1

[٦٦٨](٦٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٦ الكافي ج ١ ص ٣ بسند آخر فيهما في الحديث الاول.ص 231

No. ٦٦٩ / ٥٢vol. 1 · page 231
tahdhib-666

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.