Show clickable narrator chain
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الماء يطهر ولا بطهر.
الهوامش2
[١]الانفال ١١.ص 215
[٦١٨](٦١٨) الكافي ج ١ ص ٢ الفقيه ج ١ ص ٦ مرسلا.ص 215
تهذيب الأحكام
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الماء يطهر ولا بطهر.
[١]الانفال ١١.ص 215
[٦١٨](٦١٨) الكافي ج ١ ص ٢ الفقيه ج ١ ص ٦ مرسلا.ص 215
قال أبو عبد الله عليهالسلام الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر.
[٦١٩]الكافي ج ١ ص ٢ الفقيه ج ١ ص ٦ بتفاوت.ص 215
وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد ابن عيسى مثله.
وروى هذا الخبر سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
سألته عن ماء البحر أطهور هو؟ قال : نعم.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ماء البحر أطهور؟ قال : نعم.
سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت قال : إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب.
[٦٢٤](٦٢٥) الاستبصار ج ١ ص ١٢ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣ بتفاوت يسير.ص 216
ان الماء إذا تغير لونه أو طعمه فانه لا يجوز شربه والتطهر به سواء كان راكدا أو جاريا لانه مطلق غير مقيد ، وقد مضى مما تقدم ما يكون أيضا دلالة على ما ذكرناه وفي ذكره هناك كفاية وغنى عن اعادته إن شاء الله تعالى. وأما الخبر الذي رواه
[٦٢٢](٦٢٢) (٦٢٣) الكافي ج ١ ص ٢.ص 216
في الماء الآجن يتوضأ منه الا أن يجد ماءا غيره. هذا إذا كان الماء آجنا من قبل نفسه فانه لا بأس باستعماله ، وإذا حله من النجاسة ما غيره فلا يجوز إستعماله على وجه البتة حسب ما قدمناه.
[١]الآجن أجن الماء أجنا وأجونا من بابي ضرب وقعد تغير الا انه يشرب.ص 217
[٦٢٦](٦٢٦) الاستبصار ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٣ بزيادة فيه.ص 217
قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك. فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والاصول فانما أصله يونس عن ابى الحسن عليهالسلام ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ، ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين وقد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوءا وليس لاحد أن يقول إن في الخبر انه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة لان ذلك لا ينافي ما قلناه ، لانه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد الدخول به في الصلاة من حيث انه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب ، دون وجه الله تعالى وفي هذا اسقاط ما ظنه السائل ، ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليهالسلام بقوله ماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد لان ذلك قد يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه لان كل شئ جاور غيره فانه يكسبه اسم الاضافة إليه وإن كان المراد به المجاورة ، ألا ترى انهم يقولون ماء الحب وماء المصنع وماء القرب وإن كانت هذه الاضافات إنما هي اضافات المجاورة دون غيرها وفي هذا اسقاط ما ظنوه.
[٦٢٧](٦٢٧) الاستبصار ج ١ ص ١٤ الكافي ج ١ ص ٢٢.ص 218
إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم ، فان لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلىاللهعليهوآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء. فاول ما في هذا الخبر ان عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير امام وإن كان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب العمل به ، والثاني انه أجمعت العصابة على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ، ولو سلم من هذا كله كان محمولا على الماء الذي طيب بتميرات طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه اطلاق اسم الماء لان النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ ، والماء المر إذا طرح فيه تميرات جاز أن يسمى نبيذا ، ويدل على هذا التأويل.
[٦٢٨](٦٢٨) الاستبصار ج ١ ص ١٥.ص 219
انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن النبيذ فقال : حلال ، فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله تغير الماء وفساد طبائعم فامرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره ، فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال : ما حمل الكف ، قلت واحدة أو ثنتين؟ فقال : ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين ، فقلت وكم كان يسع الشن؟ فقال : ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك ، فقلت باي الارطال؟ فقال : ارطال مكيل العراق.
[١]العكر : بفتحتين ماخثر ورسب من الزيت ونحوه.ص 220
[٢]شه شه : كلمة زجر ونفر مثل صه الا انها بالضم.ص 220
[٦٢٩](٦٢٩) الاستبصار ج ١ ص ١٦ الكافي ج ٢ ص ١٩٥.ص 220
لا بأس ان يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به. ويدل على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا الخبر الآية وانه يقع عليه اسم الماء بالاطلاق والاستعمال لا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه ، فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا ان يصرف عنه صارف ، وليس في الشريعة ما يمنع من استعماله ، ويدل عليه أيضا.
[٦٣٠](٦٣٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٧.ص 221
كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به.
إذا كانت مأمونة فلا بأس.
[٦٣٢]الاستبصار ج ١ ص ١٦.ص 221
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الحائض قال : يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.
سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.
عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.
سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال : لا.
[٦٣٦](٦٣٧) الاستبصار ج ١ ص ١٧.ص 222
[٦٣٣](٦٣٣) الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ص 222
قال أبو عبد الله عليهالسلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها وهو ذيل حديث وفيه (لاتوضأ من سؤرها وتوضأ من سؤر الجنب). ولا احب أن تتوضأ منه. يدل على ذلك قوله تعالى : (انما المشركون نجس) فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ وهذا يقتضي نجاسة اسئارهم بملاقاتهم للماء ، وأيضا اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا وذلك أيضا يوجب نجاسة أسئارهم ، ويدل أيضا عليه.
[٦٣٤](٦٣٥) الاستبصار ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ٤ بتفاوت.ص 222
[١]التوبة ٢٩.ص 223
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا.
انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا الا ان يضطر إليه.
سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب على انه يهودي؟ فقال : نعم ، قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه؟ قال : نعم. فهذا محمول على انه إذا شرب منه من يظنه يهوديا ولم يتحققه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم اسلم ، فاما في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز التطهر بسؤر الكلب والخنزير وإذا ولغ الكلب في الاناء وجب ان يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء ومرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف ويستعمل). يدل على ذلك.
[٦٤١]الاستبصار ج ١ ص ١٨.ص 223
[٦٣٨](٦٣٨) (٦٣٩) الاستبصار ج ١ ص ١٨ الكافي ج ١ ص ٤.ص 223
سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال : كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب. قوله كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على ان كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه ، لانه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ، ويجري هذا مجرى.
[٦٤٢](٦٤٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٤ وهو صدر حديث فيهما.ص 224
قول النبي صلىاللهعليهوآله في سائمة الغنم الزكاة في أنه يدل على ان المعلوفة ليس فيها زكاة ، ويدل أيضا عليه.
سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال : اغسل الاناء ، وعن السنور قال : لا بأس أن يتوضأ من فضلها انما هي من السباع.
إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
سأل عذافر أبا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه؟ أو يتوضأ منه؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ ، قال قلت له الكلب؟ قال : لا ، قلت أليس هو سبع؟ قال : لا والله انه نجس لا والله انه نجس.
[٦٤٤](٦٤٤) (٦٤٦) (٦٤٧)ص 225
سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال
[٦٤٨]الاستبصار ج ١ ص ١٩.ص 225
سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال : نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه. فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لان المراد به إذا زاد على الكر الذي لا يقبل النجاسة ، والذي يدل على ذلك.
ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه.
[٦٥٠](٦٥٠) الاستبصار ج ١ ص ٢٠.ص 226
سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. ثم قال أيده الله تعالى (ولا بأس بسؤر الهرة فانها غير نجسة). يدل على ذلك.
[٦٥١]الاستبصار ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٢ الفقيه ج ١ ص ٨ مرسلا.ص 226
انها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.
قال كان علي عليهالسلام يقول : لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه انما هي سبع.
ان عليا عليهالسلام قال : انما هي من أهل البيت.
في كتاب علي عليهالسلام ان الهر سبع ولا بأس بسؤره وانى لاستحي من الله ان أدع طعاما لان الهر أكل منه.
[٦٥٥](٦٥٥) (٦٦٦) الكافي ج ١ ص ٤.ص 227
سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال : أما البل والبقر فلا بأس.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال : لا بأس به.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال. فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور.
[٦٥٨](٦٥٨) الفقيه ج ١ ص ٨.ص 228
فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير. قوله والطير عموم في كل طير.
[٦٥٩]الكافي ج ١ ص ٤.ص 228
سئل عما تشرب منه الحمامة فقال : كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب ، وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
[٦٦٠]الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٤.ص 228
سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال : إن كانت يده قذرة فاهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
[١]الركوة : اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.ص 229
[٢]والتور : قال الازهري اناء معروف.ص 229
[٦٦١](٦٦١) الاستبصار ج ١ ص ٢٠. (٦٦٢) الاستبصار ج ١ ص ٢١ الكافي ج ١ ص ٤.ص 229
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال : القه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره ، وعن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما ويتيمم.
سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي. ثم قال أيده الله تعالى (وليس ينجس الماء شئ فيموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه فان مات فيها ذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به). إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان المياه من حكمها الطهارة وأصلها جواز استعمالها ، فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل ، وهذه الاشياء التي ليس لها نفس ليس في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على الاصل ، ويدل عليه الخبر المتقدم عن عثمان عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام ويدل عليه أيضا.
سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه؟ قال : نعم لا بأس به ، قلت فالعقرب؟ قال أرقه. ويدل عليه أيضا.
سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به.
[٦٦٥]الاستبصار ج ١ ص ٢٦.ص 230
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يقع في الآبار قال : أما الفارة فينزح منها حتى تطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على ان تنزح ما فيها فافعل ، وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.
[٦٦٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٦ واخرج جزء امنه الكافي ج ١ ص ٣.ص 230
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ، العقرب تخرج من البئر ميتة قال : استق منها عشرة دلاء ، قال فقلت فغيرها من الجيف فقال : الجيف كلها سواء إلا جيفة قد اجيفت ، وإن كانت جيفة قد اجيفت فاستق منها مائة دلو ، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.
[٦٦٧](٦٦٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٧.ص 231
لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
[٦٦٨](٦٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٦ الكافي ج ١ ص ٣ بسند آخر فيهما في الحديث الاول.ص 231
لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.