No. ١٠٣٣ / ٣١vol. 5 · page 303
tahdhib-6258والذي رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا اردنا
Show clickable narrator chain
ان نحرم؟ فقال : نعم. لا ينافي ما ذكرناه لانه لا يجوز ان تكون اباحة ذلك إذا علم انه تزول رائحته وقت الاحرام أو يكون في حال الضرورة لا مندوحة عنه إلى غيره. ويجوز أيضا ان يكون المراد به إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الرائحة الطيبة فحينئذ تجري مجرى الشيرج ، يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٠٣٣](١٠٣٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٨٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٠١.ص 303