Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٤ ـ باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه

No. ١٠٠٣ / ١vol. 5 · pages 296-297
tahdhib-6228
الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار وصفوان بن يحيى ومحمد بن ابي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير ، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى. فان الله يقول : (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج) فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.

الهوامش1

[١٠٠٣]الكافي ج ١ ص ٢٥٨ بزيادة في آخر.ص 296

No. ١٠٠٤ / ٢vol. 5 · page 297
tahdhib-6229
وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضاله بن أيوب عن ابي المعزا عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج.

الهوامش1

[١٠٠٤]الكافي ج ١ ص ٢٢٩.ص 297

No. ١٠٠٥ / ٣vol. 5 · page 297
tahdhib-6230
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال :
Show clickable narrator chain

سألت أخي موسى عليه‌السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال : الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.

No. ١٠٠٦ / ٤vol. 5 · page 297
tahdhib-6231
موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك ، واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فانه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.

الهوامش1

[١٠٠٦](١٠٠٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢ص 297

No. ١٠٠٧ / ٥vol. 5 · page 297
tahdhib-6232
وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ـ يعني من الطعام ـ.

No. ١٠٠٨ / ٦vol. 5 · page 298
tahdhib-6233
وعنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن هارون عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال : إذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم.

الهوامش1

[١]الخبيص : وزان فعيل بمعنى مفعول طعام يعمل من النمر والزيت والسمن.ص 298

No. ١٠٠٩ / ٧vol. 5 · page 298
tahdhib-6234
وعنه عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت.

No. ١٠١٠ / ٨vol. 5 · page 298
tahdhib-6235

الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في قول الله عز وجل : (ثم ليقضوا تفثهم) حفوف الرجل من الطيب.

الهوامش2

[٢]الحفوف : حف رأسه يحف حفوفا بعد عهده بالدهن ..ص 298

[١٠١٠](١٠١١) ١٠١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٧٩ واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٤ والأول بسند آخر.ص 298

No. ١٠١١ / ٩vol. 5 · page 298
tahdhib-6236
والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن اسماعيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال : لا بأس. فمحمول على حال الضرورة دون حال الاختيار ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٠١٢ / ١٠vol. 5 · pages 298-299
tahdhib-6237
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل ابن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال :
Show clickable narrator chain

فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال : استعط به. واما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة اشياء : المسك والعنبر والزعفران والورس [٣] وقد روي والعود ، روى :

الهوامش1

[١٠٠٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣.ص 298

No. ١٠١٣ / ١١vol. 5 · page 299
tahdhib-6238
موسى بن القاسم عن ابراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح.

No. ١٠١٤ / ١٢vol. 5 · page 299
tahdhib-6239
وعنه عن سيف عن منصور عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود.

No. ١٠١٥ / ١٣vol. 5 · page 299
tahdhib-6240
وعنه عن سيف قال :
Show clickable narrator chain

حدثني عبد الغفار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس. وخلوق الكعبة لا بأس به ، روى :

الهوامش1

[١٠١٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٠.ص 299

No. ١٠١٦ / ١٤vol. 5 · page 299
tahdhib-6241
الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال : لا بأس به هما طهوران. ومتى حصل في ثوب الانسان طيب فلا بأس بان يزيله بيده ويغسله.

No. ١٠١٧ / ١٥vol. 5 · pages 299-300
tahdhib-6242
روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في محرم اصابه طيب فقال :
Show clickable narrator chain

لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله. وإذا جاز على موضع الصفا والمروة فلا بأس ان لا يمسك على انفه ، روى :

الهوامش1

[١٠١٣](١٠١٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣.ص 299

No. ١٠١٨ / ١٦vol. 5 · page 300
tahdhib-6243
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه. ولا بأس باستعمال الحناء وان كان اجتنابه افضل ، روى :

No. ١٠١٩ / ١٧vol. 5 · page 300
tahdhib-6244
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الحناء فقال : ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.

No. ١٠٢٠ / ١٨vol. 5 · page 300
tahdhib-6245
وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة خافت الشقاق فارادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال : ما يعجبني ان تفعل ذلك. قال الشيخ رحمه‌الله : (وصيد البر يحرم على المحرم) قال الله تعالى : ( احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون )

الهوامش1

[١]الشقاق : شقوق في الرجلين. وقد نهى الجواهري أن يقال شقاق إذ الشقاق عنده داء يكون في الدواب وما يكون في الرجلين فهو شقوق.ص 300

No. ١٠٢١ / ١٩vol. 5 · page 300
tahdhib-6246
موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولاتشر إليه فيصيده.

No. ١٠٢٢ / ٢٠vol. 5 · pages 300-301
tahdhib-6247
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله ايديكم ورماحكم )

الهوامش2

[١٠١٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥.ص 300

[١٠٢٢]الكافي ج ١ ص ٢٧٦.ص 300

No. ١٠٢٣ / ٢١vol. 5 · page 301
tahdhib-6248
روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة.

No. ١٠٢٤ / ٢٢vol. 5 · page 301
tahdhib-6249
الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الاسود للزينة.

No. ١٠٢٥ / ٢٣vol. 5 · page 301
tahdhib-6250
وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة.

No. ١٠٢٦ / ٢٤vol. 5 · page 301
tahdhib-6251
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.

No. ١٠٢٧ / ٢٥vol. 5 · page 301
tahdhib-6252

قال موسى : وحدثني يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكحل فارسي.

No. ١٠٢٨ / ٢٦vol. 5 · page 302
tahdhib-6253
الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس ان تكتحل وانت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه ، فاما للزينة فلا. ولايجوز ان ينظر المحرم في المرآة لانه زينة. روى ذلك :

الهوامش1

[١٠٢٨]الكافي ج ١ ص ٣٦٣ ذيل حديث.ص 302

No. ١٠٢٩ / ٢٧vol. 5 · page 302
tahdhib-6254
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تنظر في المرآة وانت محرم فانها من الزينة.

الهوامش1

[١٠٢٩]الفقيه ج ٢ ص ٢٢١.ص 302

No. ١٠٣٠ / ٢٨vol. 5 · page 302
tahdhib-6255
الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يدهن بالطيب الرايحة ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء ولا يجوز استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم إذا كان مما تبقى رايحته إلى بعد الاحرام ، ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي لا يكون فيها طيب في تلك الحال وبعد الغسل للاحرام ما لم يحرم ، فإذا احرم فقد حرم عليه الادهان كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها ، فانه حينئذ يستعمل ما لا يكون فيه طيب مثل الشيرج والسمن).

No. ١٠٣١ / ٢٩vol. 5 · page 302
tahdhib-6256
روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين تريد ان تحرم فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

الهوامش1

[١٠٣١]الاستبصار ج ٢ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٢.ص 302

No. ١٠٣٢ / ٣٠vol. 5 · page 303
tahdhib-6257
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

الهوامش1

[١٠٣٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 303

No. ١٠٣٣ / ٣١vol. 5 · page 303
tahdhib-6258
والذي رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا اردنا
Show clickable narrator chain

ان نحرم؟ فقال : نعم. لا ينافي ما ذكرناه لانه لا يجوز ان تكون اباحة ذلك إذا علم انه تزول رائحته وقت الاحرام أو يكون في حال الضرورة لا مندوحة عنه إلى غيره. ويجوز أيضا ان يكون المراد به إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الرائحة الطيبة فحينئذ تجري مجرى الشيرج ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٠٣٣](١٠٣٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٨٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٠١.ص 303

No. ١٠٣٤ / ٣٢vol. 5 · page 303
tahdhib-6259
ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال :
Show clickable narrator chain

قال له ابن ابي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال : قبل أو بعد ومع ليس به بأس قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة [١] ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها ، فلما اردنا ان نخرج قال : لا عليكم ان تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة. فاما الذي يدل على جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام مثل الشيرج والسمن إذا اضطر إليه ما رواه :

No. ١٠٣٥ / ٣٣vol. 5 · pages 303-304
tahdhib-6260
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي الحسن الاحمسي قال :
Show clickable narrator chain

سأل أبا عبد الله عليه‌السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال : إجعل عليه البنفسج أو الشيرج واشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.

No. ١٠٣٦ / ٣٤vol. 5 · page 304
tahdhib-6261
الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.

الهوامش1

[١٠٣٦]الكافي ج ١ ص ٢٦٤.ص 304

No. ١٠٣٧ / ٣٥vol. 5 · page 304
tahdhib-6262
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن محرم تشققت يداه قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة. ومتى استعمل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم ، وان كان في حد الاضطرار ، روى :

الهوامش1

[١٠٣٧]الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣.ص 304

No. ١٠٣٨ / ٣٦vol. 5 · page 304
tahdhib-6263
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال :
Show clickable narrator chain

ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ويمسك انفه من الرائحة الطيبة ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة). فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك ، يزيده بيانا ما رواه :

No. ١٠٣٩ / ٣٧vol. 5 · pages 304-305
tahdhib-6264
الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تمس شيئا من الطيب وانت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فأنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.

الهوامش1

[١٠٣٩]الكافي ج ١ ص ٢٦٢ وفيه إلى قوله (بريح طيبة).ص 304

No. ١٠٤٠ / ٣٨vol. 5 · page 305
tahdhib-6265
وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه. واما الذي يجوز شمه فمثل ما رواه :

No. ١٠٤١ / ٣٩vol. 5 · page 305
tahdhib-6266
الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن تشم الاذخر والقيصوم والخزامى والشبح واشباهه وانت محرم. ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير انه يمسك على انفه من رائحته.

الهوامش5

[١]الاذخر : بكسر الهمزة والحاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة.ص 305

[٢]القيصوم : على وزن فيعول نبت بالبادية معروف.ص 305

[٣]الحزامى : كحبارى نبت زهرة من نبات البادية أطيب الازهار نفحة لها نور كنور البنفسج.ص 305

[٤]الشبح : نبات معروف أنواعه كثيرة كلنا طيب الرائحة ..ص 305

[١٠٤١]الكافي ج ١ ص ٣٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥.ص 305

No. ١٠٤٢ / ٤٠vol. 5 · page 305
tahdhib-6267
روى يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن التفاح والاترج والنبق وما طابت

الهوامش1

[١٠٤٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٣ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥ والحديث فيه موقوف.ص 305

No. ١٠٤٣ / ٤١vol. 5 · page 306
tahdhib-6268

عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم أيتخلل؟ قال : نعم لا بأس به قلت : له ان يأكل الاترج؟ قال : نعم قلت له : فان له رائحة طيبة : فقال : ان الاترج طعام وليس هو من الطيب. لأنه انما اباح اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الاول مفصل فالعمل به اولى. قال الشيخ رحمه‌الله (ولا يحتجم ولا يقصد إلا ان يخاف على نفسه التلف).

No. ١٠٤٤ / ٤٢vol. 5 · page 306
tahdhib-6269
روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم؟ قال :
Show clickable narrator chain

لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.

No. ١٠٤٥ / ٤٣vol. 5 · page 306
tahdhib-6270
وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم قال : لا احبه.

No. ١٠٤٦ / ٤٤vol. 5 · page 306
tahdhib-6271
فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ. فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، روى :

الهوامش1

[١٠٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٣ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٢ وفيه (بقلع) بدل (يقطع).ص 306

No. ١٠٤٧ / ٤٥vol. 5 · pages 306-307
tahdhib-6272
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال :
Show clickable narrator chain

حدثني جعفر (١٠٤٤) (١٠٤٥) ابن موسى عن مهران بن ابي نصر وعلي بن اسماعيل بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قالا سألناه فقال : في حلق القفا للمحرم ان كان احد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه).

No. ١٠٤٨ / ٤٦vol. 5 · page 307
tahdhib-6273
روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا تمس الريحان وانت محرم ، ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.

الهوامش1

[١٠٤٨]الكافي ج ١ ص ٢٦٣.ص 307

No. ١٠٤٩ / ٤٧vol. 5 · page 307
tahdhib-6274
وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يرتمس المحرم في الماء. فاما تغطية الرأس فيدل على انه لا يجوز ما رواه :

الهوامش1

[١٠٤٩]الكافي ج ١ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٦ وهو جزء حديث.ص 307

No. ١٠٥٠ / ٤٨vol. 5 · page 307
tahdhib-6275
موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.

الهوامش1

[١٠٥٠](١٠٥١) الاستيصار ج ٢ ص ١٨٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦١ والأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.ص 307

No. ١٠٥١ / ٤٩vol. 5 · page 307
tahdhib-6276
وروى سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس ان تغطي وجهها كله عند النوم.

No. ١٠٥٢ / ٥٠vol. 5 · page 308
tahdhib-6277
والذي رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال ومحمد بن ابي عمير وامية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في المحرم قال :
Show clickable narrator chain

له أن يغطي رأسه ووجهه إذا اراد أن ينام فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار. فاما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار ، غير انه يلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ما رواه :

No. ١٠٥٣ / ٥١vol. 5 · page 308
tahdhib-6278
موسى بن القاسم عن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال :
Show clickable narrator chain

حدثني زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا اراد أن ينام؟ قال : نعم. والذي يدل على انه يلزمه الكفارة ما رواه :

الهوامش1

[١٠٥٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.ص 308

No. ١٠٥٤ / ٥٢vol. 5 · page 308
tahdhib-6279
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال : ولا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته.

No. ١٠٥٥ / ٥٣vol. 5 · page 308
tahdhib-6280
موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، وقال : لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض. ولا بأس ان يعصب الانسان رأسه عند حاجته إليه ، روى ذلك :

No. ١٠٥٦ / ٥٤vol. 5 · pages 308-309
tahdhib-6281
سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يظلل على نفسه إلا ان يخاف الضرر العظيم).

الهوامش2

[١٠٥٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤.ص 308

[١٠٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٦٤.ص 308

No. ١٠٥٧ / ٥٥vol. 5 · page 309
tahdhib-6282
روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.

No. ١٠٥٨ / ٥٦vol. 5 · page 309
tahdhib-6283
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ، وابن سنان عن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال : ما يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا.

No. ١٠٥٩ / ٥٧vol. 5 · page 309
tahdhib-6284
وعنه قال : حدثني النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس. شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال : هو اعلم بنفسه إذا علم
Show clickable narrator chain

انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها.

الهوامش1

[١٠٥٩](١٠٦٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٨٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 309

No. ١٠٦٠ / ٥٨vol. 5 · page 309
tahdhib-6285
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى ابن عمر عن محمد بن منصور عنه قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.

No. ١٠٦١ / ٥٩vol. 5 · pages 309-310
tahdhib-6286
وعنه عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن اسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

قال لي محمد : ألا أسرك يا ابن مثنى؟ فقلت : بلى فقمت إليه فقال : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة ابي الحسن عليه‌السلام ثم اقبل عليه فقال : يا ابا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل في المحمل؟ فقال له : لا ، قال : فيستظل في الخباء؟ فقال له : نعم فاعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك ـ يا ابا الحسن فما فرق بين هذين؟ فقال : يا ابا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم انتم تلعبون ، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وبالبيت وبالجدار.

الهوامش2

[١٠٥٧](١٠٥٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥.ص 309

[١٠٦١]الكافي ج ١ ص ٢٦١ وفى سنده بشر بدل بشير.ص 309

No. ١٠٦٢ / ٦٠vol. 5 · page 310
tahdhib-6287
وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة. وإذا استظل من أذى الشمس أو المطر لزمه الفداء ، وكذلك المريض ، يدل على ما ذلك ما رواه :

No. ١٠٦٣ / ٦١vol. 5 · page 310
tahdhib-6288
محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : يظلل على نفسه ويهريق دما ان شاء الله.

No. ١٠٦٤ / ٦٢vol. 5 · pages 310-311
tahdhib-6289
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ (١٠٦٢) (١٠٦٣) فقال أمن علة؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي.

الهوامش1

[١٠٦٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 310

No. ١٠٦٥ / ٦٣vol. 5 · page 311
tahdhib-6290
وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :
Show clickable narrator chain

سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا اسمع فأمره ان يفدي شاة يذبحها بمنى.

No. ١٠٦٦ / ٦٤vol. 5 · page 311
tahdhib-6291
وعنه عن ابراهيم بن ابي محمود قال :
Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال : نعم قلت : كم الفداء؟ قال : شاة. والمحرم إذا كان احرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان ، روى ذلك :

الهوامش1

[١٠٦٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 311

No. ١٠٦٧ / ٦٥vol. 5 · page 311
tahdhib-6292
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد قال :
Show clickable narrator chain

قلت له عليه‌السلام : جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور تشتد علي الشمس فقال : ظلل وارق دما فقلت له : دما أو دمين؟ قال : للعمرة؟ قلت : انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين. وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه ، روى ذلك :

No. ١٠٦٨ / ٦٦vol. 5 · page 311
tahdhib-6293
الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا احرمت أفترى ان أظلل علي وعليها؟ فكتب : ظلل عليها وحدها.

الهوامش1

[١٠٦٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥ الكافي ج ١ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٦.ص 311

No. ١٠٦٩ / ٦٧vol. 5 · pages 311-312
tahdhib-6294
واما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل؟ قال : نعم. فليس ينافي الخبر الاول لان قوله : أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل ان يستظلل ويحتمل ان يكون اراد ان هذا الذي اعتل فظلل هل كان له ذلك أم لا فقال : نعم. وقد رخص للنساء التظليل ، روى :

الهوامش2

[١٠٦٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 311

[١٠٦٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥.ص 311

No. ١٠٧٠ / ٦٨vol. 5 · page 312
tahdhib-6295
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : نعم.

No. ١٠٧١ / ٦٩vol. 5 · page 312
tahdhib-6296
وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

الهوامش1

[١٠٧١]الفقيه ج ٢ ص ٢٢٦.ص 312

No. ١٠٧٢ / ٧٠vol. 5 · page 312
tahdhib-6297
موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يركب في الكنيسة فقال : لا وهو للنساء جائز.

الهوامش1

[١]الكنيسة : وهي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.ص 312

No. ١٠٧٣ / ٧١vol. 5 · page 312
tahdhib-6298
الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال : ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت : فالنساء؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٠٧٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥ بدون السؤال عن حكم النساء ..ص 312

No. ١٠٧٤ / ٧٢vol. 5 · pages 312-313
tahdhib-6299
سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال قوله : وقد رخص فيه للرجال ، يعني في حال الضرورة. فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه. ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش1

[١٠٧٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧.ص 312

No. ١٠٧٥ / ٧٣vol. 5 · page 313
tahdhib-6300
العباس عن عبد الله بن المغيرة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام أظلل وانا محرم؟ قال : لا قلت : أفاظلل واكفر؟ قال : لا قلت : فان مرضت؟ قال : ظلل وكفر ، ثم قال : أما علمت ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه لئلا يدمي فاه ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء وفي غيره لئلا يسقط من شعره شئ).

No. ١٠٧٦ / ٧٤vol. 5 · page 313
tahdhib-6301
روى موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

No. ١٠٧٧ / ٧٥vol. 5 · page 313
tahdhib-6302
وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحك الجسد ما لم يدمه.

No. ١٠٧٨ / ٧٦vol. 5 · page 313
tahdhib-6303
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يستاك؟ قال : نعم ولا يدمي.

No. ١٠٧٩ / ٧٧vol. 5 · page 313
tahdhib-6304
الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.

الهوامش2

[١٠٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥.ص 313

[١٠٧٩]الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠.ص 313

No. ١٠٨٠ / ٧٨vol. 5 · page 313
tahdhib-6305

وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام

الهوامش1

[١٠٨٠]الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠ص 313

No. ١٠٨١ / ٧٩vol. 5 · page 314
tahdhib-6306
سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يقلم اظفاره).

الهوامش1

[١٠٨١]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.ص 314

No. ١٠٨٢ / ٨٠vol. 5 · page 314
tahdhib-6307
موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل احرم فنسي ان يقلم اظفاره قال : فقال : يدعها ، قال قلت : انها طوال! قال : وان كانت ، قلت : فان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال : عليه دم.

الهوامش1

[١٠٨٢](١٠٨٣) الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.ص 314

No. ١٠٨٣ / ٨١vol. 5 · page 314
tahdhib-6308
الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال : لايقص شيئا منها ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره محلا كان الصائد أو محرما ولا يدل على صيد).

No. ١٠٨٤ / ٨٢vol. 5 · page 314
tahdhib-6309
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله؟ قال : لا.

الهوامش1

[١٠٨٤]الكافي ج ١ ص ٢٧٠ بزيادة في آخره.ص 314

No. ١٠٨٥ / ٨٣vol. 5 · page 315
tahdhib-6310
ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تأكل من الصيد وانت حرام وان كان اصابه محل وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد.

الهوامش1

[١٠٨٥]الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 315

No. ١٠٨٦ / ٨٤vol. 5 · page 315
tahdhib-6311
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه الفداء.

الهوامش1

[١٠٨٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 315

No. ١٠٨٧ / ٨٥vol. 5 · page 315
tahdhib-6312
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال :
Show clickable narrator chain

لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟!. قوله عليه‌السلام : يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل ، انكار وتنبيه على انه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد عليه‌السلام بذلك الاخبار عن اباحته على كل حال.

الهوامش1

[١٠٨٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠.ص 315