Usul16

Hadith record

tahdhib-6271

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه

No. ١٠٤٦ / ٤٤vol. 5 · page 306
tahdhib-6271

فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ. فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، روى :

الهوامش · 1

[١٠٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٣ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٢ وفيه (بقلع) بدل (يقطع).ص 306

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 306

View original source