No. ١٠٤٦ / ٤٤vol. 5 · page 306
فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ. فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، روى :
الهوامش1
[١٠٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٣ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٢ وفيه (بقلع) بدل (يقطع).ص 306