Usul16

Hadith record

tahdhib-6312

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه

No. ١٠٨٧ / ٨٥vol. 5 · page 315
tahdhib-6312

واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال :

Show clickable narrator chain

لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟!. قوله عليه‌السلام : يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل ، انكار وتنبيه على انه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد عليه‌السلام بذلك الاخبار عن اباحته على كل حال.

الهوامش · 1

[١٠٨٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠.ص 315

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 315

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٠٨٧ / ٨٥ — Usul16