No. ١٠٨٧ / ٨٥vol. 5 · page 315
tahdhib-6312واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال :
Show clickable narrator chain
لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟!. قوله عليهالسلام : يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل ، انكار وتنبيه على انه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد عليهالسلام بذلك الاخبار عن اباحته على كل حال.
الهوامش · 1⌄
[١٠٨٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠.ص 315