Usul16

Hadith record

tahdhib-6316

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٠٩١ / ٤vol. 5 · page 317
tahdhib-6316

والذي رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالاحرام قال : عليه دم. فمحمول على من لم يجهر بالتلبية وان كان عقد احرامه فيما بينه وبين نفسه فانه متى كان الامر على ما وصفناه لزمه ذلك لأن احرامه قد انعقد. والذي يدل على انه إذا كان جماعة بعد التلبية وقبل الوقوف يلزمه الكفارة واعادة الحج ما رواه :

الهوامش · 1

[١٠٩١]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٠.ص 317

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 317

View original source