Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٠٨٨ / ١vol. 5 · page 316
tahdhib-6313

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع اهله قال :

Show clickable narrator chain

ليس عليه شئ ما لم يلب.

الهوامش · 1

[١٠٨٨](١٠٨٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 316

No. ١٠٨٩ / ٢vol. 5 · page 316
tahdhib-6314

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه واسماعيل بن مهران عن يونس عن زياد بن مروان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن عليه‌السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الا الصلاة وجميع الشروط إلا انه لم يلب أله ان ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال : نعم.

الهوامش · 1

[١]لم توجد في الكافي وهو الصواب.ص 316

No. ١٠٩٠ / ٣vol. 5 · pages 316-317
tahdhib-6315

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله

Show clickable narrator chain

أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.

الهوامش · 1

[١٠٩٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 316

No. ١٠٩١ / ٤vol. 5 · page 317
tahdhib-6316

والذي رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالاحرام قال : عليه دم. فمحمول على من لم يجهر بالتلبية وان كان عقد احرامه فيما بينه وبين نفسه فانه متى كان الامر على ما وصفناه لزمه ذلك لأن احرامه قد انعقد. والذي يدل على انه إذا كان جماعة بعد التلبية وقبل الوقوف يلزمه الكفارة واعادة الحج ما رواه :

الهوامش · 1

[١٠٩١]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٠.ص 317

No. ١٠٩٢ / ٥vol. 5 · page 317
tahdhib-6317

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال : جاهلين أو عالمين؟ قلت : أجبني عن الوجهين جميعا قال : ان كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي احدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما؟ قال : الاولى التي احدثا فيها ما احدثا والاخرى عليهما عقوبة.

الهوامش · 1

[١٠٩٢]الكافي ج ١ ص ٢٦٧.ص 317

No. ١٠٩٣ / ٦vol. 5 · pages 317-318
tahdhib-6318

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن رجل محرم واقع اهله فقال : قد أتى عظيما قلت : قد ابتلي قال : استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت : افتني فيهما جميعا فقال : ان كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه ، قال : قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، ان ابي كان يقول ذلك.

الهوامش · 1

[١٠٩٣]الكافي ج ١ ص ٢٦٨.ص 317

No. ١٠٩٤ / ٧vol. 5 · page 318
tahdhib-6319

وفي رواية اخرى فان لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها ايضا كمثله ان لم يكن استكرهها.

الهوامش · 1

[١٠٩٤]الكافي ج ١ ص ٢٦٨.ص 318

No. ١٠٩٥ / ٨vol. 5 · page 318
tahdhib-6320

وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال : ان كان جاهلا فليس عليه شئ ، فان لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا وعليهما الحج من قابل.

No. ١٠٩٦ / ٩vol. 5 · page 318
tahdhib-6321

وعنه عن ابن الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم وقع على اهله قال : عليه بدنة ، قال : فقال له زرارة : قد سألته عنه فقال لي ، عليه بدنة ، قلت : عليه شئ غير هذا؟ قال : نعم عليه الحج من قابل. واما الذي يدل على ان الموافقة في الفرج مراعاة دون غيرها ما رواه :

No. ١٠٩٧ / ١٠vol. 5 · pages 318-319
tahdhib-6322

موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على اهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل ، آخر الخبر.

الهوامش · 1

[١٠٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢ وفيه صدر الحديث.ص 318

No. ١٠٩٨ / ١١vol. 5 · page 319
tahdhib-6323

وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير ، وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المحرم يقع على اهله قال :

Show clickable narrator chain

ان كان افضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وان لم يكن افضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. والذي يدل على مراعاة الشرط الثاني في اعادة الحج وهو أن يكون الجماع قبل الوقوف ، ما رواه :

الهوامش · 1

[١٠٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٨ وهو صدر حديث.ص 319

No. ١٠٩٩ / ١٢vol. 5 · page 319
tahdhib-6324

موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل. ومعنى ما مضى من هذه الاخبار من أنه يفرق بينهما ولا يجتمعان ، هو أنه لا يخلوان إلا ومعهما غيرهما ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ١١٠٠ / ١٣vol. 5 · page 319
tahdhib-6325

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المحرم يقع على اهله قال :

Show clickable narrator chain

يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.

No. ١١٠١ / ١٤vol. 5 · pages 319-320
tahdhib-6326

وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن ابان بن عثمان رفعه إلى ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

المحرم إذا وقع على اهله يفرق بينهما ـ يعني بذلك لا يخلوان إلا وان يكون معهما ثالث ـ. وإذا جامع الرجل امته وهي محرمة وهو محل ان كان هو الذي أمرها بالاحرام لزمته الكفارة ، وان لم يكن هو الذي امرها بالاحرام فلا شئ عليه ، روى :

الهوامش · 1

[١١٠١]الكافي ج ١ ص ٢٦٨ بتفاوت.ص 319

No. ١١٠٢ / ١٥vol. 5 · page 320
tahdhib-6327

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال : موسرا أو معسرا؟ قلت : أجبني عنهما قال : هو امرها بالاحرام أو لم يأمرها أو احرمت هي من قبل نفسها؟ قلت : اجبني فيهما قال : ان كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة ، وان لم يكن امرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ، وان كان امرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. ولا ينافي ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٠٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.ص 320

No. ١١٠٣ / ١٦vol. 5 · pages 320-321
tahdhib-6328

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت فاحرمت ولم يكن هو احرم فغشيها بعد ما احرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شي عليه. لأن هذا الخبر محمول على انها لم تكن لبت بعد لانه متى كان الامر على ما ذكرناه لا تلزمه الكفارة. وقد قدمنا فيما تقدم ذلك. وإذا جامع الانسان قبل طواف الزيارة فعليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فان لم يتمكن فبقرة أو شاة ، روى :

الهوامش · 1

[١١٠٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٩١.ص 320

No. ١١٠٤ / ١٧vol. 5 · page 321
tahdhib-6329

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع وقع على اهله ولم يزر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ان كان عالما ، وان كان جاهلا فلا بأس عليه.

الهوامش · 1

[١١٠٤]الكافي ج ١ ص ٢٦٩ بريادة في آخره.ص 321

No. ١١٠٥ / ١٨vol. 5 · page 321
tahdhib-6330

وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال : يهريق دما.

الهوامش · 1

[١١٠٥](١١٠٦) ١١٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٩ص 321

No. ١١٠٦ / ١٩vol. 5 · page 321
tahdhib-6331

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابي خالد القماط قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على اهله يوم النحر قبل أن يزور البيت قال : ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وان كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة؟ قال : أو شاة. ومن طاف شيئا من طواف الزيارة ثم واقع اهله فعليه اعادة الطواف ، وان كان في السعي وقد سعى بعضه بنى عليه وعليه الكفارة ، روى :

No. ١١٠٧ / ٢٠vol. 5 · page 321
tahdhib-6332

الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي اهله قال : يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة اشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه ،

No. ١١٠٨ / ٢١vol. 5 · page 322
tahdhib-6333

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن أبي أيوب الخزار عن سلمة بن محرز قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على اهله قبل أن يطوف طواف النساء قال : ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فاخبرتهم فقالوا : اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك اني اخبرت أصحابنا بما اخبرتني فقالوا : اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة!! فقال له : ان ذاك كان قد بلغه فهل بلغك؟ قلت : لا قال : ليس عليك شئ.

الهوامش · 1

[١١٠٨]الكافي ج ١ ص ٢٦٩.ص 322

No. ١١٠٩ / ٢٢vol. 5 · page 323
tahdhib-6334

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وان كان جاهلا فليس عليه شئ ، قال : وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده. فان كان قد طاف من طواف النساء ما يزيد على النصف بنى عليه إذا اغتسل ، وان لم يكن قد بلغ النصف فعليه اعادة الطواف ، روى :

الهوامش · 1

[١١٠٩](١١١٠) الكافي ج ١ ص ٢٦٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤٥ إلى قوله (ولا يعود).ص 323

No. ١١١٠ / ٢٣vol. 5 · page 323
tahdhib-6335

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ماكان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا. ومن جامع امرأته وهو محرم بعمرة مفردة قبل ان يفرغ من مناسكها فقد بطلت عمرته وعليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل ثم يقضي عمرته وينصرف ان شاء ، روى :

No. ١١١١ / ٢٤vol. 5 · pages 323-324
tahdhib-6336

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى اهله قبل

Show clickable narrator chain

أن يسعى بين الصفا والمروة قال : قد افسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.

الهوامش · 1

[١١١١]الكافي ج ١ ص ٣١٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٥.ص 323

No. ١١١٢ / ٢٥vol. 5 · page 324
tahdhib-6337

موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي اهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة. وحكم من عبث بذكره حتى امني حكم من جامع على السواء ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١١١٢]الفقيه ج ٢ ص ٢٧٦.ص 324

No. ١١١٣ / ٢٦vol. 5 · page 324
tahdhib-6338

محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان الخزاز عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.

الهوامش · 1

[١١١٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٩.ص 324

No. ١١١٤ / ٢٧vol. 5 · page 324
tahdhib-6339

الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع.

الهوامش · 1

[١١١٤]الكافي ج ١ ص ٢٦٩.ص 324

No. ١١١٥ / ٢٨vol. 5 · page 325
tahdhib-6340

موسى بن عبد الله بن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأ فأمنى فقال : ان كان موسرا فعليه بدنة ، وان وسطا فعليه بقرة ، وان كان فقيرا فعليه شاة ثم قال : واما اني لم اجعل هذا عليه لأنه امني ، انما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له.

الهوامش · 1

[١١١٥]الكافي ج ١ ص ٢٦٩ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢١٣ وليس فيه ـ وأما ـ.ص 325

No. ١١١٦ / ٢٩vol. 5 · page 325
tahdhib-6341

وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل محرم نظر إلى غير اهله فانزل قال : عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نظر إلى اهله فأمنى أو امذى فلا كفارة عليه ويستغفر الله تعالى).

No. ١١١٧ / ٣٠vol. 5 · page 325
tahdhib-6342

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو امذى وهو محرم قال : لا شئ عليه. هذا إذا كان نظره من غير شهوة لانه متى نظر إليها بشهوة وامنى كان عليه دم جزور ، يدل على ذلك ما رواه مسمع أبو سيار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرواية التي نرويها فيما بعد ان شاء الله. قال الشيخ رحمه‌الله : (وكذلك ان حملها وكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة).

الهوامش · 1

[١١١٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.ص 325

No. ١١١٨ / ٣١vol. 5 · page 326
tahdhib-6343

روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المحرم يضع يده على امرأته؟ قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه؟ قال : لا بأس ، قلت : فانه اراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه ادركته الشهوة قال : ليس عليه شئ إلا ان يكونه طلب ذلك.

No. ١١١٩ / ٣٢vol. 5 · page 326
tahdhib-6344

وعنه عن علي بن ابي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو امذى قال : ان كان حملها ومسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن امذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فان حلمها أو مسها بغير شهوة امني أو امذى فليس عليه شئ.

الهوامش · 1

[١١١٩](١١٢٠) الفقيه ج ٢ ص ٢١٤ والثاني فيه بتفاوت يسير.ص 326

No. ١١٢٠ / ٣٣vol. 5 · page 326
tahdhib-6345

وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو امذى فقال : ان كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ.

No. ١١٢١ / ٣٤vol. 5 · page 326
tahdhib-6346

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع ابي سيار قال :

Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقة ، ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة

الهوامش · 1

[١١٢١]الاستبصار ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.ص 326

No. ١١٢٢ / ٣٥vol. 5 · page 327
tahdhib-6347

واما ما رواه سعد عن ابي جعفر عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال :

Show clickable narrator chain

ليس عليه شئ. فمحمول على حال السهو دون العمد لأن من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة إذا امني حسب ما تضمنه الخبر المتقدم. ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١١٢٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢.ص 327

No. ١١٢٣ / ٣٦vol. 5 · page 327
tahdhib-6348

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منه. ومن لاعب امرأته حتى يمني فعليهما جميعا الكفارة ، روى :

الهوامش · 1

[١١٢٣]الكافي ج ١ ص ٢٦٨.ص 327

No. ١١٢٤ / ٣٧vol. 5 · page 327
tahdhib-6349

موسى بن قاسم عن صفوان والحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. ومن تسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فامنى فليس عليه شئ ، روى :

الهوامش · 1

[١١٢٤](١١٢٥) الكافي ج ١ ص ٢٦٩.ص 327

No. ١١٢٥ / ٣٨vol. 5 · pages 327-328
tahdhib-6350

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن وهب بن حفص عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يستمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى امني قال : ليس عليه شئ.

No. ١١٢٦ / ٣٩vol. 5 · page 328
tahdhib-6351

روى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

في محرم استمع على رجل يجامع اهله فأمنى قال : ليس عليه شئ. ولا بأس ان يقبل الرجل امه لان ذلك يكون من جهة الرحمة والتعطف دون الشهوة وميل الطباع ، روى :

No. ١١٢٧ / ٤٠vol. 5 · page 328
tahdhib-6352

محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يقبل امه قال : لا بأس به هذه قبلة رحمة انما تكره قبلة الشهوة. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة وكان نكاحه باطلا).

No. ١١٢٨ / ٤١vol. 5 · page 328
tahdhib-6353

روى الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج ، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.

الهوامش · 1

[١١٢٨](١١٢٩) ١١٣٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٣ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٧.ص 328

No. ١١٢٩ / ٤٢vol. 5 · page 328
tahdhib-6354

وعنه عن ابن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم يتزوج قال : نكاح باطل.

No. ١١٣٠ / ٤٣vol. 5 · pages 328-329
tahdhib-6355

وعنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحه.

الهوامش · 1

[١١٢٦](١١٢٧) الكافي ج ١ ص ٢٦٩ والاول رواه عن اصحابنا.ص 328

No. ١١٣١ / ٤٤vol. 5 · page 329
tahdhib-6356

والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر ابن ابان قال :

Show clickable narrator chain

انتهيت إلى باب ابي عبد الله عليه‌السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي : مالك؟ قلت : اردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه‌السلام فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال لي : كما انت ودخل فسأله عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد اراد الاحرام واراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال : لي مره فليفعل وليستتر. قوله عليه‌السلام : فليفعل ، انما اراد به قبل دخوله في الاحرام ، واما بعد دخوله فيه فلا يجوز له ذلك حسب ما قدمناه. فان عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١١٣١]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٣.ص 329

No. ١١٣٢ / ٤٥vol. 5 · page 329
tahdhib-6357

موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير عن اديم بن الحر الخزاعي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا. والتي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا ، روى :

الهوامش · 1

[١١٣٢](١١٣٣) الكافي ج ١ ص ٢٦٧ والاول بتفاوت في السندص 329

No. ١١٣٣ / ٤٦vol. 5 · page 329
tahdhib-6358

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن ابراهيم بن الحسن عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. فان كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال يدل على ذلك ما رواه :

No. ١١٣٤ / ٤٧vol. 5 · page 330
tahdhib-6359

موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا احل خطبها ان شاء ، فان شاء اهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. قال الشيخ رحمه‌الله : (والمحرم لا يعقد النكاح فان عقده لم يتم).

No. ١١٣٥ / ٤٨vol. 5 · page 330
tahdhib-6360

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل.

الهوامش · 1

[١١٣٥](١١٣٦) الكافي ج ١ ص ٢٦٧ وفى الثاني ـ ولا يخطب ـ.ص 330

No. ١١٣٦ / ٤٩vol. 5 · page 330
tahdhib-6361

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاح باطل.

No. ١١٣٧ / ٥٠vol. 5 · page 330
tahdhib-6362

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا. ومتى عقد محل لمحرم مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه ايضا الكفارة كما يلزم من واقع ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١١٣٧]الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠ بزيادة فيه.ص 330

No. ١١٣٨ / ٥١vol. 5 · pages 330-331
tahdhib-6363

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم قال : ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا ان تكون قد علمت ان الذي قد تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة. ويجوز للمحرم ان يشتري الجواري لكنه لا يقربهن حسب ما قدمناه ، روى :

الهوامش · 1

[١١٣٨]الكافي ج ١ ص ٢٦٧.ص 330

No. ١١٣٩ / ٥٢vol. 5 · page 331
tahdhib-6364

أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد الاشعري القمي عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال : نعم. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة انزل أو لم ينزل فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه) فقد مضى ذكر ذلك. ومن شكرا امرأته فعليه بدنة فان اشتهت هي ايضا ذلك كان عليها ايضا بدنة ، روى ذلك :

الهوامش · 2

[١]قيل هومس الفرج أو اللعب به.ص 331

[١١٣٩]الكافي ج ١ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٨.ص 331

No. ١١٤٠ / ٥٣vol. 5 · pages 331-332
tahdhib-6365

أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الاصم قال :

Show clickable narrator chain

حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمناه مكة جاء رجل من أصحابنا فقال : يا هؤلاء اني قد بليت قلنا : بماذا؟ قال : شكرت بهذه المرأة فاسألوا ابا عبد الله عليه‌السلام فسألناه فقال : عليه بدنة فقالت : المرأة فاسألوا لي ابا عبد الله عليه‌السلام فاني قد اشتهيت فسألناه فقال : عليها بدنة. قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا سعى بين الصفا والمروة) إلى قوله (ومن قلم اظفاره). فقد مضى شرحه في باب السعي. ثم قال : (ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه ان يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا من طعام ، فان قلم اظفار يديه جميعا فعليه دم شاة).

No. ١١٤١ / ٥٤vol. 5 · page 332
tahdhib-6366

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قلم ظفرا من اظافيره وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فان قلم اصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فان قلم اظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.

No. ١١٤٢ / ٥٥vol. 5 · page 332
tahdhib-6367

عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي

Show clickable narrator chain

انه سأله عن محرم قلم اظافيره قال : عليه مد في كل اصبع ، فان هو قلم اظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.

No. ١١٤٣ / ٥٦vol. 5 · page 332
tahdhib-6368

والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من اظافيره فقال :

Show clickable narrator chain

يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنين؟ قال : كفين ، قلت : فثلاثة؟ قال : ثلاثة اكف كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان. فانه لا ينافي ما ذكرناه لانه ليس في الخبر إذا قلم خمسة فعليه دم من غير ان يزيد عليه شيئا ، فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أنه إذا اضاف إليه اظافير اليد الاخرى بدلالة الخبر المتقدم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام. وهذه الكفارة انما تلزم من قلم اظفاره متعمدا ، ولا تلزم من فعل ذلك على طريق النسيان ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٤٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٤ واخرج الاول الصدوق وفى الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.ص 332

No. ١١٤٤ / ٥٧vol. 5 · pages 332-333
tahdhib-6369

الحسين بن سعيد عن حماد عن ابي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

(١١٤١) (١١٤٢) سألته عن رجل قص اظافيره إلا اصبعا واحدا قال : نسي؟ قلت : نعم قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١١٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٥.ص 332

No. ١١٤٥ / ٥٨vol. 5 · page 333
tahdhib-6370

وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من قلم اظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.

الهوامش · 1

[١١٤٥](١١٤٧) ١١٤٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩ ٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٣ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨ بتفاوت.ص 333

No. ١١٤٦ / ٥٩vol. 5 · page 333
tahdhib-6371

موسى بن القاسم عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن عن اسحاق الصيرفي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام : ان رجلا احرم فقلم اظفاره فكانت اصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما احرم فقصه فأدماه قال : على الذي افتى شاة. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن حلق رأسه من اذى لحقه فعليه دم شاة أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثة ايام).

No. ١١٤٧ / ٦٠vol. 5 · page 333
tahdhib-6372

روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب ابن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك؟ قال : نعم قال : فأنزلت هده الآية ( فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة ايام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام ، وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار.

الهوامش · 1

[١]سورة البقرة الاية : ١٩٦.ص 333

No. ١١٤٨ / ٦١vol. 5 · pages 333-334
tahdhib-6373

وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة ايام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك. وليس بين هذه الرواية والتي تقدمتها تضاد في كمية الاطعام ، لأن الرواية الاولى فيها ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين ، والرواية الاخيرة عشرة مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخير بأي الخبرين أخذ جاز له ذلك ، روى :

No. ١١٤٩ / ٦٢vol. 5 · page 334
tahdhib-6374

موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين. والصوم ثلاثة ايام والصدقة نصف صاع لكل مسكين. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن ظلل على نفسه فعليه دم). وقد مضى ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٤٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ بتفاوت.ص 334

No. ١١٥٠ / ٦٣vol. 5 · page 334
tahdhib-6375

موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال :

Show clickable narrator chain

سألت اخي عليه‌السلام أظلل وانا محرم؟ فقال : نعم وعليك الكفارة قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.

No. ١١٥١ / ٦٤vol. 5 · pages 334-335
tahdhib-6376

وعنه عن محمد بن اسماعيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال : ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة ويستغفر الله عز وجل ، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة وان جادل مرة كذبا فعليه دم شاة ، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم بقرة ، وان جادل ثلاثا كاذبا وما زاد فعليه بدنة).

No. ١١٥٢ / ٦٥vol. 5 · page 335
tahdhib-6377

روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.

No. ١١٥٣ / ٦٦vol. 5 · page 335
tahdhib-6378

وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الجدال في الحج فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق؟ قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة.

No. ١١٥٤ / ٦٧vol. 5 · page 335
tahdhib-6379

موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.

الهوامش · 1

[١١٥٤](١١٥٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٧.ص 335

No. ١١٥٥ / ٦٨vol. 5 · page 335
tahdhib-6380

روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.

No. ١١٥٦ / ٦٩vol. 5 · pages 335-336
tahdhib-6381

وأما ما رواه : موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال : لا. فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين ، فإذا زاد عليه فانه يجب عليه الكفارة حسب ما قدمناه. وأما الجدال فهو قول القائل لا والله وبلى والله ، روى :

No. ١١٥٧ / ٧٠vol. 5 · page 336
tahdhib-6382

موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال : ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله : لاها فانما طلب الاسم وقوله : يا هناه فلا بأس به ، واما قوله : لا بل شانئك فانه من قول الجاهلية. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام).

No. ١١٥٨ / ٧١vol. 5 · page 336
tahdhib-6383

روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما.

No. ١١٥٩ / ٧٢vol. 5 · page 336
tahdhib-6384

وعنه عن ابي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما.

No. ١١٦٠ / ٧٣vol. 5 · page 336
tahdhib-6385

وعنه عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده. ولا بأس ان ياخذ ما عدا القملة من جسده ، وان اراد ان يحول القملة من مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ ، روى :

الهوامش · 1

[١١٦٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٦.ص 336

No. ١١٦١ / ٧٤vol. 5 · pages 336-337
tahdhib-6386

موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار (١١٥٨) (١١٥٩) عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فانها من جسده ، وان اراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.

الهوامش · 1

[١١٦١]الفقيه ج ٢٢ ص ٢٣٠.ص 336

No. ١١٦٢ / ٧٥vol. 5 · page 337
tahdhib-6387

وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحها؟ قال : نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما.

الهوامش · 2

[١]القراد : كغراب هو ما يتعق بالبعير ونحوه وهو كالقمل بانسان.ص 337

[٢]الحلمة : بالفتح القراد الضخم.ص 337

No. ١١٦٣ / ٧٦vol. 5 · page 337
tahdhib-6388

وعنه عن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال : تصدق بكف من طعام.

No. ١١٦٤ / ٧٧vol. 5 · page 337
tahdhib-6389

والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال : القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.

الهوامش · 1

[١١٦٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٧.ص 337

No. ١١٦٥ / ٧٨vol. 5 · page 337
tahdhib-6390

وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال : لا شئ عليه ولا يعود قلت : كيف يحك رأسه؟ قال : باظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر.

الهوامش · 1

[١١٦٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ص 337

No. ١١٦٦ / ٧٩vol. 5 · page 337
tahdhib-6391

وعنه عن فضالة عن معاوية قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها

الهوامش · 2

[١١٦٢]الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩.ص 337

[١١٦٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ص 337

No. ١١٦٧ / ٨٠vol. 5 · page 338
tahdhib-6392

موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار قال

Show clickable narrator chain

قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة.

No. ١١٦٨ / ٨١vol. 5 · page 338
tahdhib-6393

وعنه عن محمد بن عمربن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن اسبغ وضوءه فسقط منه شعره فعليه ايضا كف من طعام ، فان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة).

No. ١١٦٩ / ٨٢vol. 5 · page 338
tahdhib-6394

روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابي سعيد عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال :

Show clickable narrator chain

يطعم كفا من طعام أو كفين.

الهوامش · 1

[١١٦٩](١١٧٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ واخرج الاول مرسلا.ص 338

No. ١١٧٠ / ٨٣vol. 5 · page 338
tahdhib-6395

وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا.

No. ١١٧١ / ٨٤vol. 5 · pages 338-339
tahdhib-6396

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا وضع احدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.

الهوامش · 2

[١١٦٧]الفقيه ج ٢ ص ٢٣٢.ص 338

[١١٧١]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ بتفاوت فيهما.ص 338

No. ١١٧٢ / ٨٥vol. 5 · page 339
tahdhib-6397

والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال :

Show clickable narrator chain

سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال : ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج.

الهوامش · 1

[١١٧٢](١١٧٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨.ص 339

No. ١١٧٣ / ٨٦vol. 5 · page 339
tahdhib-6398

وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير والمفضل ابن عمر قال :

Show clickable narrator chain

دخل النباجي على ابي عبد الله عليه‌السلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ. فهذان الخبران محمولان على من لم يتعمد نتف شئ من الشعر لأنه متى فعل ذلك على العمد لزمته الكفارة حسب ما قدمناه ، يبين ذلك ما رواه :

No. ١١٧٤ / ٨٧vol. 5 · page 339
tahdhib-6399

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.

الهوامش · 1

[١١٧٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨ مرسلا.ص 339

No. ١١٧٥ / ٨٨vol. 5 · pages 339-340
tahdhib-6400

والذي رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال : لا يضره. قوله عليه‌السلام : لا يضره يريد انه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق بكف من طعام فانه لا يستضر بذلك ، وانما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجرى ذلك ، وبدل ايضا على انه يلزمه الكفارة ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ١ ص ٢٦٤.ص 339

No. ١١٧٦ / ٨٩vol. 5 · page 340
tahdhib-6401

موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني اولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات قال : إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة. ومن نتف ابطيه جميعا لزمه شاة حسب ما قدمناه في خبر زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام ، وايضا ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٧٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٩.ص 340

No. ١١٧٧ / ٩٠vol. 5 · page 340
tahdhib-6402

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم.

الهوامش · 1

[١١٧٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.ص 340

No. ١١٧٨ / ٩١vol. 5 · page 340
tahdhib-6403

والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في محرم نتف ابطه قال :

Show clickable narrator chain

يطعم ثلاثة مساكين. فمحمول على أنه إذا نتف ابطا واحدا فاما إذا نتفا جميعا فيلزمه دم حسب ما قدمناه ولايجوز للمحرم ان يأخذ من شعر الحلال ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١١٧٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠.ص 340

No. ١١٧٩ / ٩٢vol. 5 · pages 340-341
tahdhib-6404

الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. قال الشيخ رحمه‌الله : (فصاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة).

الهوامش · 1

[١١٧٩]الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.ص 340

No. ١١٨٠ / ٩٣vol. 5 · page 341
tahdhib-6405

الحسين بن سعيد عن ابي الفضيل عن ابي الصباح قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل في الصيد : ( ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )

No. ١١٨١ / ٩٤vol. 5 · page 341
tahdhib-6406

وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في قول الله عز وجل : (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة.

No. ١١٨٢ / ٩٥vol. 5 · page 341
tahdhib-6407

وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته. فان لم يقدر على ذلك قوم جزاء الصيد وتصدق بثمنه على المساكين يقوم بها حنطة فيعطي كل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر صام بدل كل نصف صاع يوما ، روى ذلك.

No. ١١٨٣ / ٩٦vol. 5 · pages 341-342
tahdhib-6408

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.

الهوامش · 1

[١١٨٣]الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 341

No. ١١٨٤ / ٩٧vol. 5 · page 342
tahdhib-6409

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن قوله عز وجل : (أو عدل ذلك صياما) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما. ومتى زاد قيمة الفداء على طعام ستين مسكينا لم يلزمه اكثر من ذلك فان نقص عنه أجزأه ذلك ، روى :

No. ١١٨٥ / ٩٨vol. 5 · page 342
tahdhib-6410

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في محرم قتل نعامة قال :

Show clickable narrator chain

عليه بدنة ، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا ، فان كانت قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة. فان لم يقدر على اطعام ستين مسكينا ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه ، وكذلك في البقرة وحمار وحش يصوم تسعة ايام ، وفي الظبي وما اشبهه ثلاثة ايام ، هذا إذا لم يقدر على الاطعام ولم يقدر على ان يصوم بقدر ما يصيب ثم الفداء من كل مسكين يوما فاما مع التمكن من ذلك فليس له إلا ذلك ، والذي يدل على جوازه عند الضرورة ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٨٥](١١٨٦) الكافي ج ١ ص ٢٧١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ وهو بتفاوت فيهما.ص 342

No. ١١٨٦ / ٩٩vol. 5 · pages 342-343
tahdhib-6411

موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن محرم اصاب نعامة قال : عليه بدنة ، قال : قلت فان لم يقدر على بدنة ما عليه؟ قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فليصم ثمانية يوما قلت : فان اصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فان لم يقدر على بقرة؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فليصم تسعة ايام قلت : فان اصاب ظبيا ما عليه؟ قال : عليه شاة قلت : فان لم يجد شاة؟ قال : فعليه اطعام عشرة مساكين ، قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فعليه صيام ثلاثة ايام.

No. ١١٨٧ / ١٠٠vol. 5 · page 343
tahdhib-6412

الحسين بن سعيد عن فضالة وابن ابي عمير وحماد عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام من اصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فان لم يجد ما يشتري بدنة فاراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة ايام ، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة ايام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. قال الشيخ رحمه‌الله : (وفي الارنب والثعلب مثل ما في الظبي).

No. ١١٨٨ / ١٠١vol. 5 · page 343
tahdhib-6413

روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل ثعلبا قال : عليه دم قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب.

الهوامش · 1

[١١٨٨](١١٨٩) الكافي ج ١ ص ٢٧١ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣.ص 343

No. ١١٨٩ / ١٠٢vol. 5 · page 343
tahdhib-6414

وروى موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن محرم اصاب ارنبا أو ثعلبا فقال : في الارنب شاة. قال الشيخ رحمه‌الله : (وفي القطاة وما اشبهها حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر).

No. ١١٩٠ / ١٠٣vol. 5 · page 344
tahdhib-6415

روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام في القطاط إذا اصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر.

No. ١١٠١ / ١٠٤vol. 5 · page 344
tahdhib-6416

محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور عن سليمان بن خالد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في كتاب علي عليه‌السلام من اصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم. قال الشيخ رحمه‌الله : (وفي القنفذ والضب واليربوع وما اشبه ذلك جدي).

No. ١١٩٢ / ١٠٥vol. 5 · page 344
tahdhib-6417

روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد. وفي العصفور وما اشبهه مد من طعام ، روى :

الهوامش · 1

[١١٩٢]الكافي ج ١ ص ٢٧١ بتفاوت.ص 344

No. ١١٩٣ / ١٠٦vol. 5 · page 344
tahdhib-6418

موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم. ومن قتل عظاية فعليه كف من طعام ، روى :

الهوامش · 3

[١]الصعوة : جمع صعو صغار العصافير.ص 344

[٢]العظاية : حيوان من الزواحف على خلقه سام أبرص ..ص 344

[١١٩٣]الكافي ج ١ ص ٢٧٢.ص 344

No. ١١٩٤ / ١٠٧vol. 5 · page 345
tahdhib-6419

موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : محرم قتل عظاية قال ، كف من طعام. وفي قتل الزنابير ايضا مثل ذلك ، روى :

No. ١١٩٥ / ١٠٨vol. 5 · page 345
tahdhib-6420

موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الازرق قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله وابا الحسن موسى عليهما‌السلام عن محرم قتل زنبورا فقالا : ان كان خطأ فليس عليه شئ ، قال : قلت فالعمد؟ قالا : يطعم شيئا من طعام. قال الشيخ رحمه‌الله : (وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها ربع درهم).

الهوامش · 1

[١١٩٥]الكافي ج ١ ص ٢٦٥ بتفاوت.ص 345

No. ١١٩٦ / ١٠٩vol. 5 · page 345
tahdhib-6421

روى ذلك ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.

الهوامش · 1

[١١٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ بسند آخر.ص 345

No. ١١٩٧ / ١١٠vol. 5 · page 345
tahdhib-6422

والذي رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم إذا اصاب حمامة ففيها شاة ، وان قتل فراخه ففيه حمل ، وان وطئ البيض فعليه درهم. فليس بمناف لما قدمناه لأن الخبر الاول محمول على من ذبح الحمام وهو محل ، والثاني على من ذبحه وهو محرم ، وليس بينهما تناف ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.ص 345

No. ١١٩٨ / ١١١vol. 5 · page 345
tahdhib-6423

الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وان قتلها وهو محرم في

الهوامش · 1

[١١٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٣ص 345

No. ١٠٩٩ / ١١٢vol. 5 · page 346
tahdhib-6424

موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال :

Show clickable narrator chain

حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت امشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : عليك الثمن.

No. ١٢٠٠ / ١١٣vol. 5 · page 346
tahdhib-6425

وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما فظننت اني بالكوفة ولم اذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنها فقلت : وكم ثمنها؟ فقال : درهم خير من ثمنها. والذي يدل على انه متى كان محرما لزمه دم مضافا إلى ما تقدم ما رواه :

No. ١٢٠١ / ١١٤vol. 5 · page 346
tahdhib-6426

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال في محرم ذبح طيرا : ان عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن. والذي يدل على انه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما ما رواه :

No. ١٢٠٢ / ١١٥vol. 5 · pages 346-347
tahdhib-6427

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله ايديكم ورماحكم ) . فان كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا غير ، وان كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم ، وان كان محرما في الحل لزمته الكفارة فحسب روى :

الهوامش · 1

[١]سورة المائدة الآية : ٩٧.ص 346

No. ١٢٠٣ / ١١٦vol. 5 · page 347
tahdhib-6428

موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : فقال : عليه شاة ، قلت : فان قتلها في جوف الحرم؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره ، قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال : عليه حمل.

No. ١٢٠٤ / ١١٧vol. 5 · page 347
tahdhib-6429

موسى بن القاسم عن محمد بن عبد الله عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول في حمام مكة الاهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وان كان محرما فشاة عن كل طير. وإذا اصاب في الحرم غير حمام الحرم وهو محل فعليه قيمته حسب ما قدمناه وروى ايضا.

الهوامش · 1

[١٢٠٤]الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.ص 347

No. ١٢٠٥ / ١١٨vol. 5 · page 347
tahdhib-6430

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أهدي إليه حمام اهلي جئ به وهو في الحرم محل قال : ان اصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه. والطير الاهلي إذا ادخل الحرم فلا يمس ايضا بل يخلى سبيله ، وان كان مقصوص الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى ، روى :

الهوامش · 1

[١٢٠٥]الكافي ج ١ ص ٢٢٩ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ١٦٨.ص 347

No. ١٢٠٦ / ١١٩vol. 5 · page 348
tahdhib-6431

موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن طائر اهلي ادخل الحرم حيا فقال : لا يمس لأن الله تعالى يقول : (ومن دخله كان آمنا).

No. ١٢٠٧ / ١٢٠vol. 5 · page 348
tahdhib-6432

وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال الحكم ابن عتيبة : سألت ابا جعفر عليه‌السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام اهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : اما ان كان مستويا خليت سبيله ، وان كان غير ذلك احسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.

No. ١٢٠٨ / ١٢١vol. 5 · page 348
tahdhib-6433

وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال :

Show clickable narrator chain

كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه وادخلناه الحرم فعاب ذلك علينا اصحابنا اهل مكة فارسل كرب إلى ابي عبد الله عليه‌السلام يسأله فقال : استودعه رجلا من اهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله. ولايجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وان كان في الحل روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٢٠٨]الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.ص 348

No. ١٢٠٩ / ١٢٢vol. 5 · page 348
tahdhib-6434

موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألت اخي موسى عليه‌السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انه من حمام الحرم. من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد ، روى :

No. ١٢١٠ / ١٢٣vol. 5 · pages 348-349
tahdhib-6435

موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ميمون قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فانه قد اوجعها. ولايجوز ان يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم ومن اخرج وجب على من اخرجه ان يرده ، فان مات فعليه قيمته يتصدق به ، روى ذلك :

الهوامش · 2

[١٢٠٦]الفقيه ج ٢ ص ١٧٠.ص 348

[١٢١٠]الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.ص 348

No. ١٢١١ / ١٢٤vol. 5 · page 349
tahdhib-6436

موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال :

Show clickable narrator chain

سألت اخي موسى عليه‌السلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال : عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.

No. ١٢١٢ / ١٢٥vol. 5 · page 349
tahdhib-6437

وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال : ما احب ان يخرج منهما شئ. وإذا ادخل المحرم طيرا الحرم فليس له اخراجه منه ، وإذا اخرجه فعليه دم ، روى :

الهوامش · 2

[١]القماري : جمع قمري بالضم وهو طائر مشور حسن الصوت أصغر من الحمام وقيل هو الحمام الأزرق.ص 349

[١٢١٢]الفقيه ج ٢ ص ١٦٨.ص 349

No. ١٢١٣ / ١٢٦vol. 5 · page 349
tahdhib-6438

محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام إذا دخلت الطير المدينة فجائز لك

Show clickable narrator chain

أن تخرجه منها ما ادخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه.

No. ١٢١٤ / ١٢٧vol. 5 · pages 349-350
tahdhib-6439

روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

ارسلت إلى ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم اخرجها من مكة إلى الكوفة قال له : ارى انهن كن فرهة قل له ان يذبح عن كل طير شاة. ومن اغلق بابه على طائر فمات فان كان اغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته ، وان كان اغلق عليه بعد ما احرم فعليه شاة ، وان كان من طيور الحرم فعليه قيمتها يشتري به علفا لطيور الحرم ، روى :

الهوامش · 2

[٢]الفرهة : لم نجد له معنى مناسبا سوى ما في هامش النسخة المطبوعة وهو وضع كلمة نفيسة تحت قوله فرهة ..ص 349

[١٢١٤]الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٨.ص 349

No. ١٢١٥ / ١٢٨vol. 5 · page 350
tahdhib-6440

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا :

Show clickable narrator chain

قلنا لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل اغلق بابه على طائر فقال : ان كان اغلق الباب بعد ما احرم فعليه شاة ، وان كان اغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

الهوامش · 1

[١٢١٥]الفقيه ج ٢ ص ١٦٧.ص 350

No. ١٢١٦ / ١٢٩vol. 5 · page 350
tahdhib-6441

وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : ان كان اغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم ، وان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم.

No. ١٢١٧ / ١٣٠vol. 5 · page 350
tahdhib-6442

وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فان لم يرجع فعليه لكل طير دم شاة). ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم اجد به حديثا مسندا. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه).

الهوامش · 1

[١٢١٧]الكافي ج ١ ص ٢٣٠.ص 350

No. ١٢١٨ / ١٣١vol. 5 · page 351
tahdhib-6443

روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء).

No. ١٢١٩ / ١٣٢vol. 5 · page 351
tahdhib-6444

روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.

الهوامش · 1

[١٢١٩](١٢٢٠) الكافي ج ١ ص ٢٧٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦.ص 351

No. ١٢٢٠ / ١٣٣vol. 5 · page 351
tahdhib-6445

موسى بن القاسم عن على بن الحسن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال : على كل انسان منهم شاة.

No. ١٢٢١ / ١٣٤vol. 5 · page 351
tahdhib-6446

وعنه عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن قوم اشتروا ظبيا فاكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال

Show clickable narrator chain

على كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا. فإذا رمى اثنان صيدا فاصاب احدهما ولم يصب الآخر فعليهما جميعا للفداء روى :

No. ١٢٢٢ / ١٣٥vol. 5 · page 351
tahdhib-6447

موسى بن القاسم عن محمد بن اسماعيل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه احدهما الجزاء أو على كل واحد منهما؟ قال : عليهما جميعا يفدي كل واحد

الهوامش · 1

[١٢١٨]الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 351

No. ١٢٢٣ / ١٣٦vol. 5 · page 352
tahdhib-6448

وعنه عن على بن رئاب عن ضريس بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه احدهما قال : على كل واحد منهما الفداء. فان قتل محرم ومحل صيدا فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء ، روى :

No. ١٢٢٤ / ١٣٧vol. 5 · page 352
tahdhib-6449

موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن اسماعيل ابن ابي زياد عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يقول : في محرم ومحل قتلا صيدا فقال : على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهذا انما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شئ. ومن ذبح صيدا فعليه شاة وان كان اكله جماعة كان على كل واحد منهم شاة روى :

No. ١٢٢٥ / ١٣٨vol. 5 · page 352
tahdhib-6450

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحكم بن اعين عن يوسف الطاطري قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام صيد اكله قوم محرمون قال : عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ولم يكن قصدهم ذلك لزمهم باجمعهم كفارة واحدة ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٢٢٥](١٢٢٦) الكافي ج ١ ص ٢٧٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٥.ص 352

No. ١٢٢٦ / ١٣٩vol. 5 · pages 352-353
tahdhib-6451

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال :

Show clickable narrator chain

خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فاوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل اردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بها طير صافا مثل حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت فاغتممنا لذلك فدخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام بمكة فاخبرته وسألته فقال : عليكم فداء واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا ، لان ذلك كان منكم على غير تعمد ، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة ، قال أبو ولاد : كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.

No. ١٢٢٧ / ١٤٠vol. 5 · page 353
tahdhib-6452

موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابي جميلة عن ابان بن تغلب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرمين اصابوا فراخ نعام فذبحوها واكلوها فقال : عليهم مكان كل فرخ اصابوه واكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فان منهم من لا يقدر على شئ!؟ قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما. وإذا اصاب المحرم طيرين احدهما من طير الحرم والآخر من طير غير الحرم يشتري بقيمة طير الحرم علفا يطعمه لحمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر ، روى :

الهوامش · 1

[١٢٢٧]الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ بدون الذيل.ص 353

No. ١٢٢٨ / ١٤١vol. 5 · page 353
tahdhib-6453

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل اصاب طيرين واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر. قال الشيخ رحمه‌الله : (وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الابل). وقد مضى ذكر ذلك مستوفى. ثم قال رحمه‌الله ، (وإذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة الابل في اناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، فان لم يجد ذلك

الهوامش · 1

[١٢٢٨]الكافي ج ١ ص ٢٧٢ص 353

No. ١٢٢٩ / ١٤٢vol. 5 · page 354
tahdhib-6454

روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اصاب بيض نعامة وهو محرم قال : يرسل الفحل في الابل على عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وان لم ينتج فليس عليه شئ ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام.

الهوامش · 1

[١٢٢٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٢٧١ص 354

No. ١٢٣٠ / ١٤٣vol. 5 · page 354
tahdhib-6455

موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من اصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الابل فانه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة.

الهوامش · 1

[١٢٣٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٢.ص 354

No. ١٢٣١ / ١٤٤vol. 5 · pages 354-355
tahdhib-6456

وروي ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه‌السلام فقال

Show clickable narrator chain

له ، يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل علي كفارة؟ فقال له : امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن عليه‌السلام : يجب عليك ان ترسل فحولة الابل في اناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : يا بني كيف قلت ذلك وانت تعلم ان الابل ربما ازلقت أو كان فيها ما يزلق؟! فقال : يا امير المؤمنين والبيض ربما امرق أو كان فيه ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال له : صدقت يا بني ثم تلى هذه الآية : ( ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم )

No. ١٢٣٢ / ١٤٥vol. 5 · page 355
tahdhib-6457

موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن ابي الصباح الكناني قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال : فقضى فيها امير المؤمنين عليه‌السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة ، وقال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وانت محرم فعليك فداؤه.

الهوامش · 1

[١٢٣٢](١٢٣٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٧٢ والاول فيه بتفاوت.ص 355

No. ١٢٣٣ / ١٤٦vol. 5 · page 355
tahdhib-6458

والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في كتاب علي عليه‌السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل. فمحمول على انه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٢٣٤ / ١٤٧vol. 5 · page 355
tahdhib-6459

موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال :

Show clickable narrator chain

سألت اخي عليه‌السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال : عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر. وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل قيمته لكل بيضة درهم وعلى المحل لكل بيضة شاة ، روى :

الهوامش · 1

[١٢٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٣.ص 355

No. ١١٣٥ / ١٤٨vol. 5 · pages 355-356
tahdhib-6460

موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة. وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

No. ١٢٣٦ / ١٤٩vol. 5 · page 356
tahdhib-6461

موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في بيضة النعام شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم. وفي بيض القطا يلزم ان يرسل فحولة الغنم في انائها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، روى :

No. ١٢٣٧ / ١٥٠vol. 5 · page 356
tahdhib-6462

موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه قال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الابل.

No. ١٢٣٨ / ١٥١vol. 5 · page 356
tahdhib-6463

وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن بيض القطاة قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل. واما الخبر الذي قدمنا ذكره عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان في بيض القطاة بكارة من الغنم.

No. ١٢٣٩ / ١٥٢vol. 5 · pages 356-357
tahdhib-6464

وما رواه ايضا موسى بن القاسم عن محمد بن احمد (١٢٣٧) (١٢٣٨) عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم. قوله عليه‌السلام : ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار الاولة لانه انما يلزمه مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام انما تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ ، والذي يدل على ان حكمه حكم بيض النعام ، ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٣٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٣ واخرج الأول والثالث الكيني في الكافي ج ١ ص ٢٧٢ والاول فيه بتفاوت.ص 356

No. ١٢٤٠ / ١٥٣vol. 5 · page 357
tahdhib-6465

موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في كتاب علي عليه‌السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام. وإذا كسر المحرم بيض حمام الحرم فعليه قيمته حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك ايضا ما رواه :

No. ١٢٤١ / ١٥٤vol. 5 · page 357
tahdhib-6466

موسى بن القاسم عن ابي الحسين التميمي عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا عنده فقال له رجل : ان غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم ، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.

No. ١٢٤٢ / ١٥٥vol. 5 · pages 357-358
tahdhib-6467

روى موسى بن القاسم عن محمد بن احمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له كان في بيتي مكتل فيه بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضا فكسره (١٢٤٠) (١٢٤١) فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال : تصدق بكفين من دقيق قال : ثم لقيت ابا عبد الله عليه‌السلام فاخبرته فقال : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم ، فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فاخبرته فقال : صدق فخذ به فأنه أخذه عن آبائه عليهم‌السلام.

الهوامش · 1

[١٢٤٢]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧٠.ص 357

No. ١٢٤٣ / ١٥٦vol. 5 · page 358
tahdhib-6468

واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن الحلبي عبيد الله قال :

Show clickable narrator chain

حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : جديان أو حملان. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على انه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ ، فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ومتى لم يكن قد تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٤٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٤.ص 358

No. ١٢٤٤ / ١٥٧vol. 5 · page 358
tahdhib-6469

موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال :

Show clickable narrator chain

سألت اخي موسى عليه‌السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال : عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها ان كان محرما ، وان كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم. قال الشيخ رحمه‌الله (ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه).

الهوامش · 1

[١٢٤٤](١٢٤٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٥.ص 358

No. ١٢٤٥ / ١٥٨vol. 5 · pages 358-359
tahdhib-6470

روى موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد ابن ابي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن محرم رمى صيدا فاصاب يده فعرج فقال : ان كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وان كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.

No. ١٢٤٦ / ١٥٩vol. 5 · page 359
tahdhib-6471

وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد. فان رآه بعد ان كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ، روى :

No. ١٢٤٧ / ١٦٠vol. 5 · page 359
tahdhib-6472

علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء.

الهوامش · 1

[١٢٤٧](١٢٤٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ج ٢ ص ٢٣٣ بتفاوت يسير.ص 359

No. ١٢٤٨ / ١٦١vol. 5 · page 359
tahdhib-6473

وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال : عليه فداؤه ، قلت : فانه رآه بعد ذلك مشى؟ قال : عليه ربع ثمنه. ولايجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وان كان محلا فان رماه وقتله كان لحمه حراما وعليه الفداء ، روى :

No. ١٢٤٩ / ١٦٢vol. 5 · page 359
tahdhib-6474

أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.

الهوامش · 1

[١٢٤٩](١٢٥٠) الاستبصار ج ص ٢٠٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ وهو ذيل حديث بتفاوت.ص 359

No. ١٢٥٠ / ١٦٣vol. 5 · pages 359-360
tahdhib-6475

وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال :

Show clickable narrator chain

لحمه حرام مثل الميتة.

No. ١٢٥١ / ١٦٤vol. 5 · page 360
tahdhib-6476

وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي ابن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك؟ قال : يفديه على نحوه.

الهوامش · 1

[١٢٥١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٤.ص 360

No. ١٢٥٢ / ١٦٥vol. 5 · page 360
tahdhib-6477

واما الذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال :

Show clickable narrator chain

ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا عندهم من القياس!! قال : لا انما شبهت لك شيئا بشئ. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على من رمى الصيد في هذه الحال ناسيا أو جاهلا فانه لا يستحق على رميه شيئا من العقاب وان كان يلزمه الفداء ويكون قوله عليه‌السلام : لا شئ عليه يعني من العقاب ، ويكون هذا فرقا بين من رمى الصيد وهو متعمد ، وبين من رماه وهو جاهل أو ناس ، يدل على هذا المعنى ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٥٢]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوتص 360

No. ١٢٥٣ / ١٦٦vol. 5 · pages 360-361
tahdhib-6478

الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطاء أو عمد أهم فيه سواء؟ قال : لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل اصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال : عليه الكفارة ، قلت فان اصابه خطأ قال : وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت : فانه أخذ ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم قال : عليه الكفارة قلت : جعلت فداك ألست قلت ان الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء فبأي شئ يفصل المتعمد من الخاطئ؟ قال : بأنه أثم ولعب بدينه. ومن ربط صيدا بجنب الحرم في الحل فدخل الحرم فاخرجه فقيمته ولحمه حرام ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٢٥٣]الكافي ج ١ ص ٢٧٠ بتفاوت.ص 360

No. ١٢٥٤ / ١٦٧vol. 5 · page 361
tahdhib-6479

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عبد الاعلى بن أعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحل من الحرم فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة. وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء روى :

الهوامش · 1

[١٢٥٤]الكافي ج ١ ص ٢٣١.ص 361

No. ١٢٥٥ / ١٦٨vol. 5 · page 361
tahdhib-6480

موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى المحرم فان عليك جزاؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرته تصدقت بصدقة. ومن كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فعليه الفداء ، روى :

الهوامش · 1

[١٢٥٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٧ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ص 361

No. ١٢٥٦ / ١٦٩vol. 5 · page 362
tahdhib-6481

محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل حل في الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم. ومن كان معه شئ من الصيد فليخله عند إحرامه وليخرجه من ملكه ، روى :

No. ١٢٥٧ / ١٧٠vol. 5 · page 362
tahdhib-6482

محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يحرم أحد ومعه شي من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.

No. ١٢٥٨ / ١٧١vol. 5 · page 362
tahdhib-6483

روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن وعلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن ظبي دخل الحرم قال : لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا )

الهوامش · 1

[١٢٥٨]الفقيه ج ٢ ص ١٧٠.ص 362

No. ١٢٥٩ / ١٧٢vol. 5 · page 362
tahdhib-6484

وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء. فإن لم يكن الصيد معه وكان في منزله جاز له ذلك ولم يكن به بأس ، روى :

الهوامش · 1

[١٢٥٩]الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت.ص 362

No. ١٢٦٠ / ١٧٣vol. 5 · pages 362-363
tahdhib-6485

محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال : وما به بأس لا يضره. قال الشيخ رحمه‌الله : (فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة ، ولا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له ان يأكل الجراد البحري إلا انه يلزمه الفداء).

الهوامش · 2

[١٢٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٣٠.ص 362

[١٢٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 362

No. ١٢٦١ / ١٧٤vol. 5 · page 363
tahdhib-6486

روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجراد يأكله المحرم؟ قال : لا.

No. ١٢٦٢ / ١٧٥vol. 5 · page 363
tahdhib-6487

وعنه عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم لا يأكل الجراد.

No. ١٢٦٣ / ١٧٦vol. 5 · page 363
tahdhib-6488

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال : سبحان الله وانتم محرمون؟! فقالوا : انما هو صيد البحر فقال لهم : فارمسوه في الماء إذن والذي يدل على انه يلزمه الفداء إذا اكله ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٦٣](١٢٦٤) الكافي ج ١ ص ٢٧٣ بتفاوت فيهما واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٥.ص 363

No. ١٢٦٤ / ١٧٧vol. 5 · page 363
tahdhib-6489

الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر وكل شئ اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله. ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان قتل كثيرا فعليه دم شاة روى :

No. ١٢٦٥ / ١٧٨vol. 5 · pages 363-364
tahdhib-6490

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في محرم قتل جرادة قال :

Show clickable narrator chain

يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة.

الهوامش · 1

[١٢٦٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٧ الكافي ج ١ ص ٢٧٣.ص 363

No. ١٢٦٦ / ١٧٩vol. 5 · page 364
tahdhib-6491

والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اصاب جرادة فأكلها فقال :

Show clickable narrator chain

عليه دم. فمحمول على الجراد الكثير وان كان قد اطلق عليه لفظ التوحيد لانه اراد الجنس ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٦٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٧.ص 364

No. ١٢٦٧ / ١٨٠vol. 5 · page 364
tahdhib-6492

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال : كف من طعام ، وان كان اكثر فعليه شاة. ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه فلا شئ عليه ، روى :

الهوامش · 1

[١٢٦٧](١٢٦٨) ١٢٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣.ص 364

No. ١٢٦٨ / ١٨١vol. 5 · page 364
tahdhib-6493

موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، وان لم يجد بدا فقتل فلا بأس.

No. ١٢٦٩ / ١٨٢vol. 5 · page 364
tahdhib-6494

الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا شئ عليهم. والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز اكله قال الله تعالى : ( احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم )

No. ١٢٧٠ / ١٨٣vol. 5 · page 365
tahdhib-6495

وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى : (احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) قال : فليخير الذي يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر. قال الشيخ رحمه‌الله : (فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر).

الهوامش · 1

[١٢٧٠]الكافي ج ١ ص ٢٧٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ بتفاوت فيهما.ص 365

No. ١٢٧١ / ١٨٤vol. 5 · page 365
tahdhib-6496

الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم قتل زنبورا قال : ان كان خطأ فلا شئ عليه ، قلت : بلى تعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام. ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده ، روى :

الهوامش · 1

[١٢٧١](١٢٧٢) ١٢٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ والاول بزيادة فيه واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨.ص 365

No. ١٢٧٢ / ١٨٥vol. 5 · page 365
tahdhib-6497

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وان لم يردك فلا ترده.

No. ١٢٧٣ / ١٨٦vol. 5 · pages 365-366
tahdhib-6498

موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفأرة فاما الفأرة فانها توهي السقاء وتضرم على اهل البيت ، واما العقرب فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال : لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا ، والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها ، والاسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك.

No. ١٢٧٤ / ١٨٧vol. 5 · page 366
tahdhib-6499

وعنه عن عباس عن حسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يقتل المحرم الاسود الغدر والافعى والعقرب والفأرة ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل شئ منهن يريدك.

No. ١٢٧٥ / ١٨٨vol. 5 · page 366
tahdhib-6500

والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن داود بن ابي يزيد العطار عن ابي سعيد المكاري قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قتل اسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه. فمحمول على انه قتله وان لم يرده ، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة. ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا يجوز له إذا كان محرما ، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة ، روى :

الهوامش · 1

[١٢٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ١ ص ٢٣١.ص 366

No. ١٢٧٦ / ١٨٩vol. 5 · page 366
tahdhib-6501

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.

الهوامش · 1

[١٢٧٦](١٢٧٧) الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ والاول فيه صدر حديث.ص 366

No. ١٢٧٧ / ١٩٠vol. 5 · page 366
tahdhib-6502

وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم. وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك ايضا للمحرم من الابل والبقر والغنم وغير ذلك ، روى :

No. ١٢٧٨ / ١٩١vol. 5 · page 367
tahdhib-6503

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في الحل والحرم جميعا.

No. ١٢٧٩ / ١٩٢vol. 5 · page 367
tahdhib-6504

الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يذبح في الحرم الابل والبقر والغنم والدجاج. يعنى بقوله عليه‌السلام : الدجاج ، الحبشى لأنها ليست من الصيد ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٢٨٠ / ١٩٣vol. 5 · page 367
tahdhib-6505

الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة ابن أيوب عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الدجاج الحبشي فقال : ليس من الصيد ، انما الصيد ما كان بين السماء والارض قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس لك ان تخرجه. والفهد وما اشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم اسيرا فلا بأس باخراجه منه ، روى :

الهوامش · 1

[١٢٨٠](١٢٨١) الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ وفيه من الاول صدر الحديث واخرج الأول الكيني في الكافي ج ١ ص ٢٢٩ بتفاوت.ص 367

No. ١٢٨١ / ١٩٤vol. 5 · pages 367-368
tahdhib-6506

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام :

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم أله ان يخرجه؟ فقال : هو سبع ، وكلما ادخلت من السبع الحرم اسيرا فلك ان تخرجه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة) روى :

No. ١٢٨٢ / ١٩٥vol. 5 · page 368
tahdhib-6507

موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة؟ قال : ايهما احب اليك ان تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت : الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال : أيهما احب اليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي قال : فكل الصيد وافده.

الهوامش · 2

[١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٩ اسنده إلى ابي عبد الله عليه‌السلام.ص 368

[١٢٨٢](١٢٨٣) ١٢٨٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 368

No. ١٢٨٣ / ١٩٦vol. 5 · page 368
tahdhib-6508

محمد بن يعقوب عن على عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد اما يحب ان يأكل من ماله!؟ قلت : بلى قال : انما عليه الفداء فليأكل وليفده.

No. ١٢٨٤ / ١٩٧vol. 5 · page 368
tahdhib-6509

والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن اسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي احل الله له. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة ، فحينئذ يجوز له تناول الميتة ، فاما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز له ذلك على كل حال ، والذى يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٢٨٥ / ١٩٨vol. 5 · pages 368-369
tahdhib-6510

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : يأكل الصيد ، قلت : ان الله عز وجل قد احل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد!! قال : تأكل من مالك احب اليك أو الميتة؟! قلت : من مالي قال : هو مالك وعليك فداؤه قلت ، فان لم يكن عندي مال؟ قال : تقضية إذا رجعت إلى مالك.

الهوامش · 1

[١٢٨٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٠.ص 368

No. ١٢٨٦ / ١٩٩vol. 5 · page 369
tahdhib-6511

والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد. فيحتمل ان يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه فانه يجوز له والحال على ما وصفناه أن يأكل الميتة ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فانه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد ، وانما قلنا هذا لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي ويخليه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل له اكله ، فان كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ).

الهوامش · 1

[١٢٨٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٠.ص 369

No. ١٢٨٧ / ٢٠٠vol. 5 · page 369
tahdhib-6512

روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له

الهوامش · 1

[١٢٨٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٩ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٦١ وليس فيه ذكر التف والتقليم والحلق وأكل الطعام.ص 369

No. ١٢٨٨ / ٢٠١vol. 5 · page 370
tahdhib-6513

موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سماك عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تأكل شيئا من الصيد ، وان صاده حلال ، وليس عليك فداء شئ أتيته وانت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ، ولأن الله قد اوجبه عليك فان اصبته وانت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وان اصبته وانت حرام في الحل فعليك القيمة ، وان اصبته وانت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة قيمة ، وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك.

الهوامش · 1

[١٢٨٨]الكافي ج ١ ص ٢٧٠ وفيه إلى قوله (أو عمد).ص 370

No. ١٢٨٩ / ٢٠٢vol. 5 · page 370
tahdhib-6514

وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.

الهوامش · 1

[١٢٨٩]الكافي ج ١ ص ٢٧٣.ص 370

No. ١٢٩٠ / ٢٠٣vol. 5 · pages 370-371
tahdhib-6515

وروى موسى بن القاسم عن محمد بن ابي بكر عن زكريا عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله قال : عليه ثلاث قيمات ، قيمة لاحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره اياه.

No. ١٢٩١ / ٢٠٤vol. 5 · page 371
tahdhib-6516

وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن حمران عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر ، قال : قلت فانه قتله في الكعبة عمدا؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقلب للناس كي ينكل غيره.

الهوامش · 1

[١٢٩١]الكافي ج ١ ص ٢٧٤.ص 371

No. ١٢٩٢ / ٢٠٥vol. 5 · page 371
tahdhib-6517

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال :

Show clickable narrator chain

عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن.

الهوامش · 1

[١٢٩٢]الكافي ج ١ ص (٢٧٣) .ص 371

No. ١٢٩٣ / ٢٠٦vol. 5 · page 371
tahdhib-6518

سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما في القمري والزنجي والسمان والعصفور والبلبل؟ قال : قيمته ، فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم. وقد بينا فيما تقدم ان التضعيف انما يلزم فيما دون البدنة فإذا بلغت فليس يلزم اكثر منها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش · 3

[١]نسخة في الجميع الديجى واخرى الديسى وهو الذي في الكافي وهو اضرب من الفواخت وقيل طائر صغير لونه بين الحمرة والسواد.ص 371

[٢]السماني : طائر معروف ..ص 371

[١٢٩٣]الكافي ج ١ ص ٢٧٢.ص 371

No. ١٢٩٤ / ٢٠٧vol. 5 · page 372
tahdhib-6519

محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن علي بن اسباط عن الحسن بن على بن فضال عن رجل قد سماه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف. والمحرم إذا تكرر منه الصيد فعليه لكل صيد فداء إذا كان صيده على طريق الخطإ والنسيان ، فإذا كان متعمدا فعليه جزاء واحد وهو ممن ينتقم الله منه ، روى :

No. ١٢٩٥ / ٢٠٨vol. 5 · page 372
tahdhib-6520

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المحرم يصيد الصيد قال :

Show clickable narrator chain

عليه الكفارة في كل ما اصاب.

الهوامش · 1

[١٢٩٥](١٢٩٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣.ص 372

No. ١٢٩٦ / ٢٠٩vol. 5 · page 372
tahdhib-6521

وروى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : محرم اصاب صيدا قال : عليه الكفارة ، قلت : فان هو عاد؟ قال : عليه كلما عاد كفارة.

No. ١٢٩٧ / ٢١٠vol. 5 · page 372
tahdhib-6522

واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة. فلا ينافي ما ذكرناه لانه محمول على ما قدمناه من العمد لأن من تعمد الصيد بعد ان صاد فعليه كفارة واحدة ، وإذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما اصاب الصيد ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٩٧](١٢٩٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢١١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣ بتفاوت.ص 372

No. ١٢٩٨ / ٢١١vol. 5 · pages 372-373
tahdhib-6523

يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ ، فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما وجب عليه أو نحره بمنى ، وان كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة).

No. ١٢٩٩ / ٢١٢vol. 5 · page 373
tahdhib-6524

روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من وجب عليه فداء صيدا اصابه محرما فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.

الهوامش · 1

[١٢٩٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢١١ الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 373

No. ١٣٠٠ / ٢١٣vol. 5 · page 373
tahdhib-6525

وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في المحرم إذا اصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وان كان عمرة نحره بمكة ، وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه فانه يجزي عنه. قوله عليه‌السلام وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه ، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى ، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فان الافضل ان يفديه من حيث اصابه ، يدل على ذلك ما رواه.

الهوامش · 1

[١٣٠٠](١٣٠١) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٢ الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 373

No. ١٣٠١ / ٢١٤vol. 5 · pages 373-374
tahdhib-6526

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه. ومن اراد ان ينحر بمنى فلينحر أي مكان شاء وكذلك بمكة ، روى :

No. ١٣٠٢ / ٢١٥vol. 5 · page 374
tahdhib-6527

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا عبد الله بن سنان عن اسحاق بن عمار ان عبادا البصري جاء إلى ابي عبد الله عليه‌السلام وقد دخل مكة بعمرة مبتولة واهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وانت رجل يؤخذ منك؟! فقال له : ألم تعلم ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نحر هديه بمنى في النحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا؟!. وقد بينا ان ما يجب في العمرة من الكفارة فانه ينحره بمكة والذي رواه :

No. ١٣٠٣ / ٢١٦vol. 5 · page 374
tahdhib-6528

موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن كفارة العمرة المفردة اين تكون؟ فقال : بمكة إلا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة احب إلي وافضل. فان هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد فاما ما يجب في كفارة الصيد فانه لا ينحر إلا بمكة يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٠٣](١٣٠٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 374

No. ١٣٠٤ / ٢١٧vol. 5 · pages 374-375
tahdhib-6529

محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله تعالى يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) ثم قال رحمه‌الله : (ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فداؤه).

No. ١٣٠٥ / ٢١٨vol. 5 · page 375
tahdhib-6530

روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل اصاب صيدا وهو محرم آكل منه وانا حلال؟ قال : انا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل اصاب مالا حراما؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه.

No. ١٣٠٦ / ٢١٩vol. 5 · page 375
tahdhib-6531

وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن محرم اصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال : ليس على المحل شئ انما الفداء على المحرم.

الهوامش · 1

[١٣٠٦](١٣٠٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥.ص 375

No. ١٣٠٧ / ٢٢٠vol. 5 · page 375
tahdhib-6532

الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال : لا بأس انما الفداء على المحرم. وهذا انما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل ، ومتى كان صيده في الحرم فانه لا يجوز اكله على حال ، روى :

No. ١٣٠٨ / ٢٢١vol. 5 · page 375
tahdhib-6533

موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن محرم اصاب صيدا واهدى إلي منه قال : لا انه صيد في الحرم. وكل صيد ذبح في الحل فلا بأس باكله للمحل في الحرم ، روى ذلك :

No. ١٣٠٩ / ٢٢٢vol. 5 · pages 375-376
tahdhib-6534

موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في حمام اهلي ذبح في الحل وادخل الحرم؟ فقال : لا بأس بأكله لمن كان محلا ، فان كان محرما فلا ، وقال : فان ادخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه.

الهوامش · 1

[١٣٠٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٣.ص 375

No. ١٣١٠ / ٢٢٣vol. 5 · page 376
tahdhib-6535

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حمام ذبح في الحل قال :

Show clickable narrator chain

لا يأكله محرم ، وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لانه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.

الهوامش · 1

[١٣١٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٣.ص 376

No. ١٣١١ / ٢٢٤vol. 5 · page 376
tahdhib-6536

واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اهدي لنا طير مذبوح فأكله اهلنا فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا قلت : فاي شئ تقول انت؟ قال : عليهم ثمنه. فمحمول على انه ذبح في الحرم وليس في الخبر انه كان ذبح في الحل أو الحرم وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالاخذ به اولى وقد قدمناه منها طرفا وفيه غناء ان شاء الله ، ويزيد ذلك ايضا بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣١١]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٣ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.ص 376

No. ١٣١٢ / ٢٢٥vol. 5 · page 376
tahdhib-6537

الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال : لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت : إنا نأمرهم ان يذبحوها هنالك فقال : نعم كل واطعمني.

الهوامش · 2

[١]اليعاقيب : جمع يعقوب وهو ذكر الحجل ..ص 376

[١٣١٢]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٣.ص 376

No. ١٣١٣ / ٢٢٦vol. 5 · pages 376-377
tahdhib-6538

وروى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي فقال : إذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به.

الهوامش · 1

[١٣١٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٤ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٧١ وفيه ذيل الحديث.ص 376

No. ١٣١٤ / ٢٢٧vol. 5 · page 377
tahdhib-6539

وعنه عن صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به. ولا يجوز اكل ما ذبحه المحرم من الصيد على حال لانه بمنزلة الميتة وكذلك إذا ذبحه المحل في الحرم ، روى :

No. ١٣١٥ / ٢٢٨vol. 5 · page 377
tahdhib-6540

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.

No. ١٣١٦ / ٢٢٩vol. 5 · page 377
tahdhib-6541

وروى محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن اسحاق عن جعفر

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.

الهوامش · 1

[١٣١٦](١٣١٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٤ص 377

No. ١٣١٧ / ٢٣٠vol. 5 · page 377
tahdhib-6542

والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين. فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه‌السلام : ويتصدق بالصيد على مسكين ، يحتمل ان يكون اراد به إذا كان به رمق يحتاج مع ذلك إلى الذبح فيذبحه المحل ويأكله إذا (١٣١٤) (١٣١٥)

No. ١٣١٨ / ٢٣١vol. 5 · page 378
tahdhib-6543

محمد بن يعقوب عن علي بن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله احد ، وإذا اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء. فالمعنى فيه ايضا ما ذكرناه من انه إذا اصابه وهو حي فيجوز للمحل ان يذبحه ويأكله ، ويجوز ايضا ان يكون المراد إذا قتله برميه اياه ولم يكن ذبحه ، فانه إذا كان الامر على ذلك جاز اكله للمحل دون المحرم ، والاخبار الاولة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذبح من قبل الرمي في شئ ، والذي يؤكد ما ذكرناه من ان ما ذبحه المحرم لا يجوز اكله على حال ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣١٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 378

No. ١٣١٩ / ٢٣٢vol. 5 · page 378
tahdhib-6544

أحمد بن محمد بن عيسى بن ابي عمير عن خلاد السندي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال :

Show clickable narrator chain

عليه الفداء قال : قلت : فيأكله؟ قال : لا قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر فقلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.

الهوامش · 1

[١٣١٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٧.ص 378

No. ١٣٢٠ / ٢٣٣vol. 5 · pages 378-379
tahdhib-6545

وعنه عن ابي أحمد عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر فقلت : فما يصنع به؟ قال : فيدفنه. فلو لا انه جرى مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الاولة لما أمر بدفنه بل أمره بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يأكل المحرم الجراد) إلى قوله : (والشجرة إذا كان اصلها في الحرم). فقد مضى ذلك كله فلا وجه لا عادته. ثم قال رحمه‌الله : (والشجرة إذا كان اصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام ، وكذلك ان كان اصلها في الحل وفرعها في الحرم).

الهوامش · 1

[١٣٢٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٥ مرسلا.ص 378

No. ١٣٢١ / ٢٣٤vol. 5 · page 379
tahdhib-6546

روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حرم فرعها لمكان اصلها ، قال : قلت فان اصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ قال : حرم اصلها لمكان فرعها. وكل شئ ينبت في الحرم فانه لا يجوز قلعه على وجه ، روى :

الهوامش · 1

[١٣٢١]الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.ص 379

No. ١٣٢٢ / ٢٣٥vol. 5 · page 379
tahdhib-6547

موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

رآني علي بن الحسين عليه‌السلام وانا اقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال : يا بني ان هذا لا يقلع.

No. ١٣٢٣ / ٢٣٦vol. 5 · page 379
tahdhib-6548

وعنه عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان علي بن الحسين عليه‌السلام كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها.

No. ١٣٢٤ / ٢٣٧vol. 5 · pages 379-380
tahdhib-6549

وعنه عن الطاهري عنهما عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قلع من الاراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه ، وقال : لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة.

الهوامش · 1

[١٣٢٤]الفقيه ج ٢ ص ١٦٦.ص 379

No. ١٣٢٥ / ٢٣٨vol. 5 · page 380
tahdhib-6550

وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين إلا ما انبته انت وغرسته. وكل ما دخل على الانسان في منزله فلا بأس بقلعه ، فان بنى هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز له قلعه ، روى :

الهوامش · 1

[١٣٢٥]الكافي ج ١ ص ٢٢٩ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٢ ص ١٦٦.ص 380

No. ١٣٢٦ / ٢٣٩vol. 5 · page 380
tahdhib-6551

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال : ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها ، وان كانت طرية عليها فله قلعها.

No. ١٣٢٧ / ٢٤٠vol. 5 · page 380
tahdhib-6552

وعنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان بن ابي عبد الله عليه‌السلام في الشجرة يقلعها الرجل في منزله في الحرم فقال :

Show clickable narrator chain

ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها ، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

الهوامش · 1

[١٣٢٧]الكافي ج ١ ص ٢٢٩.ص 380

No. ١٣٢٨ / ٢٤١vol. 5 · pages 380-381
tahdhib-6553

والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب ومحمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن جميل وعبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد بن حمران قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع؟ فقال : اما شئ تأكله الابل فليس به بأس ان تنزعه. قوله عليه‌السلام : لا بأس به ان تنزعه يعني الابل لان الابل يخلى عنها ترعى كيف شاءت ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٣٢٩ / ٢٤٢vol. 5 · page 381
tahdhib-6554

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء. وقد رخص في قلع الاذخر وعودي المحالة ، روى :

الهوامش · 2

[١]الاذخر : بكسر الهمزة والخاء نبات عريض الاوراق طيب الرائحة ..ص 381

[١٣٢٩]ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٦ ص ٢٢٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ وفيه تحريم المدينة.ص 381

No. ١٣٣٠ / ٢٤٣vol. 5 · page 381
tahdhib-6555

سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زراره عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والاذخر. وقد روي ان من قلع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ، روى :

No. ١٣٣١ / ٢٤٤vol. 5 · page 381
tahdhib-6556

موسى بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

روى اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان اراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. وحد الحرم الذي لا يجوز فيه قلع الشجر ما رواه :

No. ١٣٣٢ / ٢٤٥vol. 5 · pages 381-382
tahdhib-6557

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا شجرة الاذخر ، أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ، ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي محالة الناضح. قال الشيخ رحمه‌الله : (والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، وكذلك ان قتله فيما بين المدينة والحرم). وهذا قد بيناه فيما مضى. ثم قال رحمه‌الله : (والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة). وهذا ايضا قد مضى ذكره. ثم قال رحمه‌الله : (وإذا أمر المحرم غلامه بالصيد وهو محل فقتله فعلى السيد الفداء).

الهوامش · 1

[١]الابتين : ما احاطت به الحرتان حرة واقم وحرة ليلى وهما بأطراف المدينة ..ص 382

No. ١٣٣٣ / ٢٤٦vol. 5 · page 382
tahdhib-6558

روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله ابن سنان وابن ابي عمير عن عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم اصاب صيدا ولم يأمره سيده قال : ليس على سيده شئ. وهذا الخبر يدل على انه إذا كان يأمر السيد فانه يلزمه فداء ما صاده. قال الشيخ رحمه‌الله (وان كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير اذن صاحبه فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي امره بالاحرام.

No. ١٣٣٤ / ٢٤٧vol. 5 · pages 382-383
tahdhib-6559

روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كل ما اصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤.ص 382

No. ١٣٣٥ / ٢٤٨vol. 5 · page 383
tahdhib-6560

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي نجران قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن عبد اصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال : لا شئ على مولاه. لأن هذا الخبر ليس فيه انه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن له ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من احرم من غير اذن مولاه ، فلا يلزمه حينئذ شئ حسب ما تضمنه الخبر. قال الشيخ رحمه‌الله : (والمحرم يطلق ولا يتزوج). وهذا قد مضى ذكره ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٣٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٦.ص 383

No. ١٣٣٦ / ٢٤٩vol. 5 · page 383
tahdhib-6561

موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : للمحرم ان يطلق ولا يتزوج. ثم قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحرم غير انه لا يقرب الطيب).

الهوامش · 1

[١٣٣٦]الكافي ج ١ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٣١.ص 383

No. ١٣٣٧ / ٢٥٠vol. 5 · page 383
tahdhib-6562

روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن بن علي عليه‌السلام مات بالابواء مع الحسين بن علي عليهما‌السلام وهو محرم ومع الحسين عليه‌السلام عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال : وذلك في كتاب علي عليه‌السلام.

No. ١٣٣٨ / ٢٥١vol. 5 · page 384
tahdhib-6563

وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليه‌السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال :

Show clickable narrator chain

يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيبا. وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة ، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها الفداء روى ذلك :

No. ١٣٣٩ / ٢٥٢vol. 5 · page 384
tahdhib-6564

موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن سليمان بن العيص قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال : عليه دم.

No. ١٣٤٠ / ٢٥٣vol. 5 · page 384
tahdhib-6565

وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال : عليه لكل صنف منها فداء. وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٣٤٠]الكافي ج ١ ص ٢٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢١٩ بتفاوت.ص 384

No. ١٣٤١ / ٢٥٤vol. 5 · page 384
tahdhib-6566

موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة ، روى :

No. ١٣٤٢ / ٢٥٥vol. 5 · page 384
tahdhib-6567

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال :

Show clickable narrator chain

عليه دم شاة. وإذا اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم ، روى :

الهوامش · 1

[١٣٤٢]الكافي ج ١ ص ٢٧٤.ص 384

No. ١٣٤٣ / ٢٥٦vol. 5 · page 385
tahdhib-6568

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن البختري عن ابي هلال الرازي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال : سبحان الله! بئس ما صنعا قلت : فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال : على كل واحد منهما دم. ومن قلع ضرسه وهو محرم فعليه دم ، روى :

الهوامش · 1

[١٣٤٣]الكافي ج ١ ص ٢٦٦ص 385

No. ١٣٤٤ / ٢٥٧vol. 5 · page 385
tahdhib-6569

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من أهل خراسان

Show clickable narrator chain

ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه فيها شئ : محرم قلع ضرسه فكتب عليه‌السلام : يهريق دما. ولا بأس ان يكون مع المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويبقيه إلى وقت احلاله إذا لم يكن صاده هو ، روى :

No. ١٣٤٥ / ٢٥٨vol. 5 · page 385
tahdhib-6570

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا احل اكله؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده. ولا بأس ان يشتري المحرم فهدا في الحرم ويخرجه معه إلى حيث شاء ، روى :

No. ١٣٤٦ / ٢٥٩vol. 5 · page 385
tahdhib-6571

محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عيسى عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال : لا بأس. والمحرم إذا رمى طيرا واقفا على شجر اصله في الحرم لزمه جزاؤه ، وان كانت

No. ١٣٤٧ / ٢٦٠vol. 5 · page 386
tahdhib-6572

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن شجرة اصلها في الحرم واغصانها في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه قال : عليه جزاؤه إذا كان اصلها في الحرم. ولايجوز للمحرم ان يلبي من دعاه مادام محرما بل يجيبه بكلام غير ذلك ، روى :

الهوامش · 1

[١٣٤٧]الكافي ج ١ ص ٢٣١.ص 386

No. ١٣٤٨ / ٢٦١vol. 5 · page 386
tahdhib-6573

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس للمحرم ان يلبي من دعاه حتى ينقضي احرامه ، قلت : كيف يقول؟ قال : يقول يا سعد. ولا ينبغي للمحرم ان يدخل الحمام فان دخله فلا شئ عليه ، روى :

الهوامش · 1

[١٣٤٨]الكافي ج ١ ص ٢٦٥.ص 386

No. ١٣٤٩ / ٢٦٢vol. 5 · page 386
tahdhib-6574

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال : لا يدخل.

الهوامش · 1

[١٣٤٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤.ص 386

No. ١٣٥٠ / ٢٦٣vol. 5 · page 386
tahdhib-6575

أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، والحسن بن علي بن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. ولا بأس بلبس السلاح عند الخوف من العدو وغيره ، روى :

الهوامش · 1

[١٣٥٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.ص 386

No. ١٣٥١ / ٢٦٤vol. 5 · page 387
tahdhib-6576

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه.

No. ١٣٥٢ / ٢٦٥vol. 5 · page 387
tahdhib-6577

وعنه عن ابي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. ولا بأس ان يؤدب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك وهو محرم ، روى :

No. ١٣٥٣ / ٢٦٦vol. 5 · page 387
tahdhib-6578

الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن ابي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة اسواط.

No. ١٣٥٤ / ٢٦٧vol. 5 · page 387
tahdhib-6579

محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن ابي جميلة عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت فما تقول في محرم كسر احدى قرني غزال في الحل؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فان كسر قرنيه؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فان هو فقأ عينيه؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فان هو كسر احدى يديه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو كسر احدى رجليه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو قتله؟ قال : عليه قيمته قال : قلت : فان هو فعل به وهو محرم في الحل؟ قال : عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.