Usul16

Hadith record

tahdhib-6320

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٠٩٥ / ٨vol. 5 · page 318
tahdhib-6320
وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال : ان كان جاهلا فليس عليه شئ ، فان لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا وعليهما الحج من قابل.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 318

View original source