Usul16

Hadith record

tahdhib-6321

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٠٩٦ / ٩vol. 5 · page 318
tahdhib-6321

وعنه عن ابن الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم وقع على اهله قال : عليه بدنة ، قال : فقال له زرارة : قد سألته عنه فقال لي ، عليه بدنة ، قلت : عليه شئ غير هذا؟ قال : نعم عليه الحج من قابل. واما الذي يدل على ان الموافقة في الفرج مراعاة دون غيرها ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 318

View original source