Usul16

Hadith record

tahdhib-6323

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٠٩٨ / ١١vol. 5 · page 319
tahdhib-6323

وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير ، وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المحرم يقع على اهله قال :

Show clickable narrator chain

ان كان افضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وان لم يكن افضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل. والذي يدل على مراعاة الشرط الثاني في اعادة الحج وهو أن يكون الجماع قبل الوقوف ، ما رواه :

الهوامش · 1

[١٠٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٨ وهو صدر حديث.ص 319

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 319

View original source