Usul16

Hadith record

tahdhib-6324

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٠٩٩ / ١٢vol. 5 · page 319
tahdhib-6324

موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل. ومعنى ما مضى من هذه الاخبار من أنه يفرق بينهما ولا يجتمعان ، هو أنه لا يخلوان إلا ومعهما غيرهما ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 319

View original source