No. ١١٠١ / ١٤vol. 5 · pages 319-320
tahdhib-6326وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن ابان بن عثمان رفعه إلى ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام قالا :
Show clickable narrator chain
المحرم إذا وقع على اهله يفرق بينهما ـ يعني بذلك لا يخلوان إلا وان يكون معهما ثالث ـ. وإذا جامع الرجل امته وهي محرمة وهو محل ان كان هو الذي أمرها بالاحرام لزمته الكفارة ، وان لم يكن هو الذي امرها بالاحرام فلا شئ عليه ، روى :
الهوامش · 1⌄
[١١٠١]الكافي ج ١ ص ٢٦٨ بتفاوت.ص 319