Usul16

Hadith record

tahdhib-6326

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٠١ / ١٤vol. 5 · pages 319-320
tahdhib-6326

وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن ابان بن عثمان رفعه إلى ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

المحرم إذا وقع على اهله يفرق بينهما ـ يعني بذلك لا يخلوان إلا وان يكون معهما ثالث ـ. وإذا جامع الرجل امته وهي محرمة وهو محل ان كان هو الذي أمرها بالاحرام لزمته الكفارة ، وان لم يكن هو الذي امرها بالاحرام فلا شئ عليه ، روى :

الهوامش · 1

[١١٠١]الكافي ج ١ ص ٢٦٨ بتفاوت.ص 319

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 319

View original source