Usul16

Hadith record

tahdhib-6328

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٠٣ / ١٦vol. 5 · pages 320-321
tahdhib-6328

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت فاحرمت ولم يكن هو احرم فغشيها بعد ما احرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شي عليه. لأن هذا الخبر محمول على انها لم تكن لبت بعد لانه متى كان الامر على ما ذكرناه لا تلزمه الكفارة. وقد قدمنا فيما تقدم ذلك. وإذا جامع الانسان قبل طواف الزيارة فعليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فان لم يتمكن فبقرة أو شاة ، روى :

الهوامش · 1

[١١٠٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٩١.ص 320

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 320

View original source