Usul16

Hadith record

tahdhib-6342

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١١٧ / ٣٠vol. 5 · page 325
tahdhib-6342

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو امذى وهو محرم قال : لا شئ عليه. هذا إذا كان نظره من غير شهوة لانه متى نظر إليها بشهوة وامنى كان عليه دم جزور ، يدل على ذلك ما رواه مسمع أبو سيار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرواية التي نرويها فيما بعد ان شاء الله. قال الشيخ رحمه‌الله : (وكذلك ان حملها وكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة).

الهوامش · 1

[١١١٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.ص 325

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 325

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١١٧ / ٣٠ — Usul16