Usul16

Hadith record

tahdhib-6343

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١١٨ / ٣١vol. 5 · page 326
tahdhib-6343

روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المحرم يضع يده على امرأته؟ قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه؟ قال : لا بأس ، قلت : فانه اراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه ادركته الشهوة قال : ليس عليه شئ إلا ان يكونه طلب ذلك.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 326

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١١٨ / ٣١ — Usul16