No. ١١١٩ / ٣٢vol. 5 · page 326
tahdhib-6344وعنه عن علي بن ابي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو امذى قال : ان كان حملها ومسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن امذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فان حلمها أو مسها بغير شهوة امني أو امذى فليس عليه شئ.
الهوامش · 1⌄
[١١١٩](١١٢٠) الفقيه ج ٢ ص ٢١٤ والثاني فيه بتفاوت يسير.ص 326