Usul16

Hadith record

tahdhib-6345

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٢٠ / ٣٣vol. 5 · page 326
tahdhib-6345

وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو امذى فقال : ان كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 326

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٢٠ / ٣٣ — Usul16