No. ١١٢٠ / ٣٣vol. 5 · page 326
tahdhib-6345وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو امذى فقال : ان كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ.