Usul16

Hadith record

tahdhib-6346

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٢١ / ٣٤vol. 5 · page 326
tahdhib-6346

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع ابي سيار قال :

Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقة ، ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة

الهوامش · 1

[١١٢١]الاستبصار ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.ص 326

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 326

View original source