Usul16

Hadith record

tahdhib-6356

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٣١ / ٤٤vol. 5 · page 329
tahdhib-6356

والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر ابن ابان قال :

Show clickable narrator chain

انتهيت إلى باب ابي عبد الله عليه‌السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي : مالك؟ قلت : اردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه‌السلام فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال لي : كما انت ودخل فسأله عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد اراد الاحرام واراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال : لي مره فليفعل وليستتر. قوله عليه‌السلام : فليفعل ، انما اراد به قبل دخوله في الاحرام ، واما بعد دخوله فيه فلا يجوز له ذلك حسب ما قدمناه. فان عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١١٣١]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٣.ص 329

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 329

View original source