والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر ابن ابان قال :
Show clickable narrator chain
انتهيت إلى باب ابي عبد الله عليهالسلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي : مالك؟ قلت : اردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليهالسلام فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال لي : كما انت ودخل فسأله عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد اراد الاحرام واراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال : لي مره فليفعل وليستتر. قوله عليهالسلام : فليفعل ، انما اراد به قبل دخوله في الاحرام ، واما بعد دخوله فيه فلا يجوز له ذلك حسب ما قدمناه. فان عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، روى ذلك :
الهوامش · 1⌄
[١١٣١]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٣.ص 329