Usul16

Hadith record

tahdhib-6358

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٣٣ / ٤٦vol. 5 · page 329
tahdhib-6358

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن ابراهيم بن الحسن عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. فان كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 329

View original source