Usul16

Hadith record

tahdhib-6359

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٣٤ / ٤٧vol. 5 · page 330
tahdhib-6359

موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا احل خطبها ان شاء ، فان شاء اهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. قال الشيخ رحمه‌الله : (والمحرم لا يعقد النكاح فان عقده لم يتم).

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 330

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٣٤ / ٤٧ — Usul16