Usul16

Hadith record

tahdhib-6363

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٣٨ / ٥١vol. 5 · pages 330-331
tahdhib-6363

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم قال : ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا ان تكون قد علمت ان الذي قد تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة. ويجوز للمحرم ان يشتري الجواري لكنه لا يقربهن حسب ما قدمناه ، روى :

الهوامش · 1

[١١٣٨]الكافي ج ١ ص ٢٦٧.ص 330

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 330

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٣٨ / ٥١ — Usul16