Usul16

Hadith record

tahdhib-6366

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٤١ / ٥٤vol. 5 · page 332
tahdhib-6366

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قلم ظفرا من اظافيره وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فان قلم اصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فان قلم اظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 332

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٤١ / ٥٤ — Usul16