والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من اظافيره فقال :
Show clickable narrator chain
يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنين؟ قال : كفين ، قلت : فثلاثة؟ قال : ثلاثة اكف كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان. فانه لا ينافي ما ذكرناه لانه ليس في الخبر إذا قلم خمسة فعليه دم من غير ان يزيد عليه شيئا ، فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أنه إذا اضاف إليه اظافير اليد الاخرى بدلالة الخبر المتقدم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام. وهذه الكفارة انما تلزم من قلم اظفاره متعمدا ، ولا تلزم من فعل ذلك على طريق النسيان ، يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١١٤٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٤ واخرج الاول الصدوق وفى الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.ص 332