Usul16

Hadith record

tahdhib-6376

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٥١ / ٦٤vol. 5 · pages 334-335
tahdhib-6376

وعنه عن محمد بن اسماعيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال : ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة ويستغفر الله عز وجل ، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة وان جادل مرة كذبا فعليه دم شاة ، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم بقرة ، وان جادل ثلاثا كاذبا وما زاد فعليه بدنة).

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 334

View original source