Usul16

Hadith record

tahdhib-6382

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٥٧ / ٧٠vol. 5 · page 336
tahdhib-6382

موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال : ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله : لاها فانما طلب الاسم وقوله : يا هناه فلا بأس به ، واما قوله : لا بل شانئك فانه من قول الجاهلية. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام).

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 336

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٥٧ / ٧٠ — Usul16