Usul16

Hadith record

tahdhib-6385

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٦٠ / ٧٣vol. 5 · page 336
tahdhib-6385

وعنه عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده. ولا بأس ان ياخذ ما عدا القملة من جسده ، وان اراد ان يحول القملة من مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ ، روى :

الهوامش · 1

[١١٦٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٦.ص 336

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 336

View original source