Usul16

Hadith record

tahdhib-6407

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٨٢ / ٩٥vol. 5 · page 341
tahdhib-6407

وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته. فان لم يقدر على ذلك قوم جزاء الصيد وتصدق بثمنه على المساكين يقوم بها حنطة فيعطي كل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر صام بدل كل نصف صاع يوما ، روى ذلك.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 341

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٨٢ / ٩٥ — Usul16