Usul16

Hadith record

tahdhib-6439

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢١٤ / ١٢٧vol. 5 · pages 349-350
tahdhib-6439

روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

ارسلت إلى ابي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم اخرجها من مكة إلى الكوفة قال له : ارى انهن كن فرهة قل له ان يذبح عن كل طير شاة. ومن اغلق بابه على طائر فمات فان كان اغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته ، وان كان اغلق عليه بعد ما احرم فعليه شاة ، وان كان من طيور الحرم فعليه قيمتها يشتري به علفا لطيور الحرم ، روى :

الهوامش · 2

[٢]الفرهة : لم نجد له معنى مناسبا سوى ما في هامش النسخة المطبوعة وهو وضع كلمة نفيسة تحت قوله فرهة ..ص 349

[١٢١٤]الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٨.ص 349

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 349

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢١٤ / ١٢٧ — Usul16