Usul16

Hadith record

tahdhib-6441

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢١٦ / ١٢٩vol. 5 · page 350
tahdhib-6441
وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : ان كان اغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم ، وان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 350

View original source