Usul16

Hadith record

tahdhib-6441

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢١٦ / ١٢٩vol. 5 · page 350
tahdhib-6441

وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : ان كان اغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم ، وان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 350

View original source